تقدم فساد المبنى، وان تقدير سبق التكليف بلا موجب بل مستحيل. وحينئذ لا يتم جعل الشرط هو العنوان المنتزع، بل يكون الشرط هو نفس العصيان، وقد اعترف انه بناء على ذلك لا يلزم طلب الجمع.
وثانيا:
لو فرض ان الشرط هو الوصف الانتزاعي فلا يلزم أيضا طلب الجمع، لان الوصف انما انتزع من العصيان الذي هو زمان خلو المكلف عن الأهم، فمعنى كونك ممن تعصى: كونك ممن تخلو عن فعل الأهم. ومع ذلك كيف يلزم طلب الجمع؟
ومجرد اجتماع الخطابين في زمان وفعليتهما بتحقق شرطهما لا يقتضى ايجاب الجمع، بل إن أساس الترتب انما هو على اجتماع الخطابين في زمان، فغاية ما يلزم من اخذ الشرط الوصف الانتزاعي هو اجتماع كل من خطاب الأهم والمهم في زمان واحد، وهذا مما لا محيص عنه في الخطاب الترتبي. بل لو اخذ نفس العصيان شرطا فلا بد ان يؤخذ على وجه يجتمع فيه كل من خطاب الأهم والمهم، وذلك بان يكون الشرط هو التلبس بالعصيان الذي يكون خطاب الأهم في حاله محفوظا، لا تحقق العصيان بمعنى الانقضاء والمضي الذي يكون خطاب الأهم عنده ساقطا، لسقوط كل خطاب بعصيانه.
وبالجملة: لا فرق بين ان يكون الشرط هو نفس العصيان أو الوصف الانتزاعي، في اجتماع كل من الخطابين في زمان واحد، وفى عدم اقتضائهما لطلب الجمع بعد ما اعتبر في خطاب المهم خلو المكلف عن فعل الأهم، سواء كان الشرط نفس ذلك، أو كان هو منشأ انتزاع ما هو الشرط كما لا يخفى، فتأمل جيدا.
المقدمة الرابعة:
التي هي أهم المقدمات، بل عليها يبتنى أساس الترتب، هي ان انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور من التقادير والانقسامات يكون على أحد أنحاء ثلاثة:
الأول:
ما كان انحفاظه بالاطلاق أو التقييد اللحاظي، وذلك بالنسبة إلى كل