سواء كان الاطلاق على نحو الحقيقة، أو على نحو المجاز، فدعوى اختصاص النزاع في المقام بالقول بثبوت الحقيقة الشرعية مما لا وجه لها.
(الثانية) قد عرف الفقهاء الصحة والفساد بما يوجب سقوط الإعادة والقضاء و عدمه، والمتكلمون بما وافق الشريعة وعدمه، هذا.
ولكن الظاهر: انه ليس للصحة والفساد معنى مغاير لما هو عند العرف و اللغة، وتعريف الفقيه أو المتكلم بذلك انما يكون تعريفا باللازم، كما هو الشأن في غالب التعاريف، غايته ان المهم في نظر الفقيه لما كان سقوط الإعادة والقضاء فسر الصحة بذلك، ولما كان المهم في نظر المتكلم هو موافقة الشريعة فسر الصحة بذلك، والا فمعنى الصحة والفساد أوضح من أن يخفى، بل لا يمكن تعريفهما بما يكون أجلى أو مساويا لما هو المرتكز عند العرف من معناهما، فالصحة ليس الا عبارة عما يعبر عنها بالفارسية ب (درست) في مقابل (نادرست) الذي هو عبارة عن الفساد. و اختلاف الآثار في العبادات والمعاملات والمركبات الخارجية انما هو باعتبار اختلاف الموارد وما هو المطلوب منها، لا ان الصحة في العبادات تكون بمعنى مغاير لمعنى الصحة في المعاملات، أو في ساير المركبات الخارجية كما لا يخفى.
(الثالثة) اتصاف الشئ بالصحة والفساد تارة: يكون باعتبار الاجزاء الخارجية، و أخرى: يكون باعتبار الاجزاء الذهنية، المعبر عنها بالشروط، مثلا الصلاة تارة: تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على تمام مالها من الاجزاء وان كانت فاقدة للشرائط، و أخرى: تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على الشرائط وان كانت فاقدة للاجزاء، إذ الصحة من جهة لا تنافى الفساد من جهة أخرى، إذ الصحة والفساد من الأمور الإضافية، ومن هنا ذهب بعض إلى وضع ألفاظ العبادات للصحيح بالنسبة إلى الاجزاء، وللأعم بالنسبة إلى الشرائط.
ثم إن وصف الصلاة مثلا بالصحة باعتبار الشرائط تارة: يكون باعتبار خصوص الشرائط الملحوظة في مرحلة الجعل وتعيين المسمى التي يمكن الانقسام