تضمنته تلك الخطابات. وتسرية ما تضمنته تلك الخطابات من الاحكام إلى الغائبين والمعدومين انما يكون بقاعدة الاشتراك في التكليف، الذي انعقد عليه الاجماع والضرورة. وقاعدة الاشتراك في التكليف مختصة بما إذا اتحد الصنف، و لا تجرى في مورد اختلاف الصنف، بان كان الحاضرون في مجلس التخاطب واجدين لخصوصية يحتمل دخلها في موضوع الحكم ولو كانت تلك الخصوصية نفس حضورهم في مجلس التخاطب، أو وجودهم في بلد الخطاب، أو وجودهم في عصر الحضور ونزول الخطاب، فإنه لو احتمل دخل شئ من تلك الخصوصيات لما كان ح مجال للتمسك بقاعدة الاشتراك، لما عرفت: من اختصاصها بصورة اتحاد الصنف.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا: بعموم الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين، فانا لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك، بل نفس عموم الخطاب يقتضى تكليف الغائب و المعدوم بما تضمنته تلك الخطابات من الاحكام ولو مع اختلاف الصنف، وذلك واضح، هذا.
وعن بعض الاعلام انكار هذه الثمرة، ودعوى: ان ذلك مبنى على مقالة من يقول بحجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد افهامه بالكلام، دون من لم يقصد افهامه، كما هو مقالة (1) المحقق القمي (قده)، إذ لو قلنا: بحجية الظواهر مط و لو في حق من لم يقصد افهامه فظواهر الخطابات الشفاهية تكون ح حجة ولو قلنا باختصاصها بالمشافهين، هذا.
ولكن لا يخفى عليك: ان الثمرة لا تبتنى على مقالة المحقق القمي (ره)، فان الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولا تعم غيرهم فلا معنى للرجوع إليها وحجيتها في حق الغير، سواء قلنا بمقالة المحقق القمي أو لم نقل، فلا ابتناء للثمرة على ذلك أصلا.
وقد ذكر المحقق الخراساني (2) (قده) للنزاع ثمرتين، وجعل إحدى الثمرتين