الوجود، وهو بهذا المعنى جامد لا يتصرف. ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر، إذ البحث عن ذلك لا ربط له بالمقام.
واما مفاد الجملة الشرطية، وان الشرط إلى أي شئ يرجع، فقد تقدم البحث عن ذلك مفصلا في الواجب المشروط (1) وقلنا: ان التعليق لا يرجع إلى النسبة، وان كان يظهر من عبارة التهذيب ذلك، حيث عرف القضية الشرطية: بما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى. بل التعليق والشرط يرجع إلى المحمول المنتسب، لا نفس المحمول بمعناه الافرادي، حتى يرجع التقييد إلى المادة ويكون شرط الواجب، بل يرجع إلى المحمول المنتسب. وبذلك دفعنا اشكال: ان النسبة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد لان التقييد يستدعى لحاظ المقيد معنى اسميا، فراجع ما تقدم منا في الواجب المشروط. والمهم في المقام، هو البحث عن المدلول الالتزامي للقضية الشرطية، المعبر عنه بالمفهوم.
فاعلم: ان ثبوت المفهوم للقضية الشرطية يتوقف:
على كون الترتب بين الجزاء والشرط ناشئا عن علاقة ثبوتية في نفس الامر والواقع، وليس الترتب بينهما لمجرد الاتفاق والمصادفة، كما في قولك: إذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق، إذ لا علاقة بين نهيق الحمار ونطق الانسان في نفس الامر، بل العلاقة بينهما تكون علاقة جعلية لحاظية.
وعلى ان يكون الترتب ترتب العلية والمعلولية، بان تكون العلاقة بين الجزاء والشرط علاقة العلية والمعلولية لا علاقة التلازم والتضايف، وأن تكون العلة هو المقدم والشرط لا التالي والجزاء، وأن يكون الشرط علة منحصرة لا يخلفه شرط آخر، ولا يكون لشئ آخر دخل في عليته.
فإذا تمت هذه الأمور للقضية الشرطية كان لها مفهوم، وإذا انتفى أحد هذه الأمور لم يكن للقضية مفهوم. والسر في اعتبار هذه الأمور واضح، فإنه لو لم يكن بين