فيها: (1) أولا: ان الخروج غير ممتنع للتمكن من تركه، والذي امتنع عليه هو مقدار من الكون في المغصوب، الذي يحصل بالخروج تارة وبتركه أخرى، ولكن ذلك لا يوجب امتناع الخروج، لان الاضطرار إلى الجامع لا يلازم الاضطرار إلى ما يحصل به.
والحاصل: ان الاضطرار إلى مقدار من الغصب غير الاضطرار إلى الخروج، ومحل الكلام هو امتناع الخروج. واما الاضطرار إلى الكون الغصبي في الجملة فسيأتي الكلام فيه، فدعوى: ان الخروج مما يكون من الامتناع بالاختيار، واضحة الفساد.
وثانيا: ان مورد قاعدة الامتناع بالاختيار، هو ان يكون التكليف بالممتنع بالنسبة إلى المقدمة الاعدادية، التي بتركها حصل الامتناع مطلقا، بحيث تكون تلك المقدمة من المقدمات الوجودية، على وجه لا يكون الخطاب مشروطا بها ولا الملاك، كالسير بالنسبة إلى الحج، فان الحج وان كان مشروطا بالزمان من يوم عرفة امتثالا وخطابا - على ما هو الحق عندنا من امتناع الواجب المعلق - الا انه غير مشروط بالنسبة إلى السير. ومن هنا قلنا: ان السير واجب لا بالوجوب المقدمي الآتي من قبل وجوب الحج، بل بالوجوب الطريقي الناشئ عن ملاك وجوب الحج، على وجه يكون من قبيل متمم الجعل، حيث إنه لا يمكن للآمر استيفاء ملاك الحج الا بأمرين: امر بالحج، وامر بالسير إليه. وعلى كل حال، ليس السير مقدمة وجوبية للحج، بحيث يكون الملاك والخطاب مشروطا به، فتركه حينئذ يوجب امتناع الحج عليه في يوم عرفة، ويكون من الامتناع بالاختيار.
وأما إذا كان الواجب بالنسبة إلى تلك المقدمة الاعدادية مشروطا خطابا