حاكما عليه، كما لا يخفى.
نعم: لو شك في الطلب الواحد، كقوله: صل، أو الجزاء المترتب على شرط واحد، كقوله: إذا سهوت فاسجد سجدتي السهو، انه يكفي المرة أم يجب تعدد الصلوات والسجدات، فاطلاق الامر يقتضى حصول الامتثال بالمرة. وأين هذا مما إذا تعدد الامر أو الشرط؟ لأنه لا يمكن ان يكون الاطلاق متكفلا لوحدة الطلبين، أو تأثير الشرطين اثرا واحدا. فتأمل في ذلك لئلا تخلط بين المقامين.
ثم إن عدم ظهور القضيتين في الاتحاد لا ينافي ما تقدم: من حكومة ظهور الامر في تعلقه بصرف الوجود في نحو (صم يوما صم يوما) على الظهور السياقي، للفرق بين البابين، فان الامر في مقام الجزاء حيث إنه متفرع على الشرط فيقتضى تعدد الشرط تعدد الجزاء. وهذا بخلاف الامر الابتدائي المكرر، فإنه ليس ظاهرا في التعدد الا من جهة الظهور السياقي المحكوم بظهور تعلق الامر بصرف الوجود. واما الثاني فعلى فرض ظهور الجزاء في القضيتين في الاتحاد، أي هذه الحقيقة التي جعلت جزاء في مثل (إذا بلت توضأ) بعينها هي التي جعلت جزاء فيما إذا تكرر منه البول، والحقيقة الواحدة لا تقبل التكرار، فيكون الجزاء الممكن فيه التعدد كالجزاء الذي لا يمكن فيه التعدد من لزوم التداخل في الأسباب.
ولكنا نقول: ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين، وذلك لأنه لا شبهة ان القضية الشرطية كالقضية الحقيقة، فكما ان قوله:
المستطيع يحج - عام لمن استطاع في أي وقت، فكذلك قوله: ان استطعت فحج، لان كل قضية حقيقية راجعة إلى الشرطية، وبالعكس، غاية الامر انهما متعاكسان.
فالشرطية تتضمن عنوان الموضوع، لان نتيجة (ان استطعت) هو (المستطيع) وهي صريحة في الاشتراط. والحقيقية تتضمن الشرط، وهي صريحة في عنوان الموضوع. و لازم الانحلالية ان يترتب على كل شرط جزاء غير ما رتب على الآخر. فعلى هذا لا اشكال في عدم التداخل، حتى في مورد تعدد الشرط من جنس واحد، فضلا عما إذا تعدد من الأجناس المختلفة، فيصير هذا الظهور قرينة للجزاء، ويصير بمنزلة ان يقال:
إذا بلت فتوضأ وإذا بلت ثانيا فتوضأ وضوء آخر، كما إذا تحقق منه النوم والبول.