باطلاق قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مثلا، على اعتبار الفاتحة في صلاة الجالس، للشك في أن المراد من الصلاة في قوله لا صلاة الخ، هل هي الصلاة التامة التي تكون موضوعا لها لفظ الصلاة؟ أو الأعم من ذلك ومن الصلاة التي تكون صلاة بالتنزيل و الادعاء؟ هذا ولكن مع ذلك ربما لا يخلو عن بعض المناقشات، كما لا تخفى على المتأمل.
ثم لو أغمضنا عن ذلك، وقلنا بالاشتراك المعنوي من قبيل الوضع العام و الموضوع له العام، فلا محيص من أن يكون هناك جامع بين تلك الافراد التي لا تحصى حسب اختلاف أصناف المكلفين، بحيث وضع اللفظ بإزاء نفس ذلك الجامع حتى يكون الموضوع له عاما، فالجامع مما لا محيص عنه بعد ابطال الاشتراك اللفظي و الاغماض عما ذكرنا في وجه تصحيح الاطلاق، وحينئذ يقع الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم. فينبغي ح بيان ما قيل أو يمكن ان يقال في ما يكون جامعا بين الافراد الصحيحة، أو الأعم منها ومن الفاسدة. وقبل بيان ذلك لابد من تمهيد مقال وهو انه لابد ان يكون الجامع على وجه يصلح ان يتعلق به التكليف نفسه، إذ الجامع انما يكون هو المسمى، ومن المعلوم ان المسمى هو متعلق التكليف، فهناك ملازمة بين المسمى وبين متعلق التكليف، فلا يمكن ان يكون المسمى أمرا ومتعلق التكليف أمرا اخر.
وأيضا لابد ان يكون ذلك الجامع بسيطا على وجه لا يصلح للزيادة و النقيصة بناء على الصحيحي، إذ لو كان مركبا فكل مركب يتصف بالصحة و الفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء أو بعضها، وما يكون قابلا للاتصاف بالصحة والفساد لا يصلح ان يكون جامعا بين الافراد الصحيحة.
وأيضا لابد ان يكون ذلك الجامع مما لا يتوقف تحققه على الامر، لما عرفت من سبق رتبة المسمى على متعلق الامر، فضلا عن نفس الامر، فمثل عنوان (المطلوب) أو (وظيفة الوقت) وما شابه ذلك من العناوين لا يصلح ان يكون هو الجامع المسمى بالصلاة مثلا، لتأخر رتبة هذه العناوين عن رتبة المسمى، مضافا إلى أن الأسماء و