الصلاة في الدار الغصبية، ولو عن علم وعمد، مع أن الظاهر تسالم الاعلام على عدم الصحة حينئذ، كتسالمهم على الصحة في صورة الجهل والنسيان. فيتوجه في المقام اشكال، من حيث إنه لو بنينا على الامتناع في المقام الأول، يلزم القول ببطلان الصلاة في صورة الجهل والنسيان، ولو بنينا على الجواز، يلزم القول بصحتها في صورة العلم والعمد، ولا يمكن الالتزام بكل من القولين، لتسالمهم على الخلاف، هذا.
ولكن يمكن دفع الاشكال، بأنه ليس لازم القول بالجواز في المقام الأول، هو الصحة في صورة العمد، لان الصلاة في الدار الغصبية وان كانت مشتملة على الملاك، الا انها لمكان اتحادها مع الغصب في الايجاد والصدور كان ذلك مانعا عن التقرب بها، لبغضها الفاعلي وعدم اتصاف صدورها منه بالحسن الفاعلي، لخلطه بين المأمور به والمنهى عنه في الايجاد والصدور. والحسن الفعلي لا يكفي في التقرب ما لم ينضم إليه الحسن الفاعلي، بحيث يصدر من الفاعل حسنا. وليس خلط الصلاة بالغصب واتحادها معه في الايجاد كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، فان النظر إلى الأجنبية لا ربط له بجهة ايجاد الصلاة، بخلاف الغصب المتحد معها في الايجاد.
فالقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يلازم القول بصحة الصلاة في صورة العلم والعمد، كما كان القول بالامتناع يلازم القول بالبطلان في صورة الجهل والنسيان، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا كان للمكلف مندوحة، بحيث كان يمكنه فعل الصلاة في المكان المباح. وأما إذا لم يكن للمكلف مندوحة بل انحصر مكان الصلاة في الدار الغصبية، فترجيح الغصب بكونه مما لا بدل له لا يجرى في الفرض، لان الصلاة أيضا مما لا بدل لها حسب الفرض، بل لابد من اعمال سائر مرجحات باب التزاحم. وقبل بيان ذلك، لابد من التنبيه على امر، وان كان حقه ان يذكر في المقام الأول، الا انه قد فاتنا ذكره هناك.
وحاصل ذلك الامر: هو انه لو فرض تعلق الامر بعنوان وتعلق النهى بعنوان آخر، وكانت النسبة بين العنوانين العموم من وجه، وكان التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا، ولكن كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا، فهل