للحركة الغصبية، بعين مغايرة الصلاة والغصب، ويكون في المجمع حركتان: حركة صلواتية، وحركة غصبية. وليس المراد من الحركة رفع اليد ووضع اليد وحركة الرأس والرجل ووضعهما، فان ذلك لا دخل له في المقام حتى يبحث عن انها واحدة أو متعددة، بل المراد من الحركة: الحركة الصلواتية والحركة الغصبية، وهما متعددتان لا محالة.
وحاصل البرهان على ذلك يتركب من أمور بديهية:
الأول: بساطة المقولات، وان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز.
الثاني: تغاير المقولات بحسب الحقيقة والهوية، واعتبارها بشرط لا بالنسبة إلى أنفسها، وان كانت بالنسبة إلى موضوعها يمكن لحاظها لا بشرط.
الثالث: كون الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة، وليست هي بمنزلة الجنس للمقولات، حتى يلزم التركيب فيها، ولا هي أيضا من الاعراض المستقلة، حتى يلزم قيام عرض بعرض. وبعد هذه الأمور الواضحة، كيف يعقل اتحاد متعلق الأمر والنهي وتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر؟ فإنه يلزم الخلف، إذا الاتحاد يوجب عدم تباين المقولات وان ما به اشتراكها غير ما به امتيازها.
هذا كله، مضافا إلى أن نسبة المكان إلى المكين والإضافة الحاصلة بين المكين والمكان لا يعقل ان تختلف بين ان يكون المكين من مقولة الجواهر أو من مقولة الاعراض. وكما لا يعقل التركيب الاتحادي بين الجوهر والإضافة في قولك: زيد في الدار، فكذلك لا يعقل التركيب الاتحادي بين الضرب والإضافة في قولك:
ضرب زيد في الدار، أو الصلاة والإضافة في قولك: صلاة زيد في الدار. وكما لا يكون زيد غصبا، كذلك لا تكون الصلاة غصبا، أو الضرب غصبا، لما عرفت من وحدة الإضافة والنسبة في الظرف المستقر والظرف اللغو، وانه لا تختلف بين ان يكون طرف الإضافة من مقولة الجواهر، أو مقولة الاعراض، وذلك واضح. وبعد هذا لا ينبغي الشبهة في جواز اجتماع الأمر والنهي، وعدم لزوم تعلق الامر بعين ما تعلق به النهى وبذلك يمتاز باب اجتماع الأمر والنهي عن باب التعارض بالعموم من وجه، حيث إن اجتماع العنوانين في باب التعارض يكون على وجه