الثاني: عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما، كما إذا لم يتمكن من القيام في الركعة الأولى والثانية معا، بل كان قادرا على القيام في أحدهما فقط. والفرق بين هذا وسابقه: هو ان عدم القدرة في هذا الوجه ناش عن عجز المكلف في حد ذاته عن فعل المتعلقين، وفى سابقه كان ناشئا عن وحدة زمان المتعلقين، من دون ان يكون المكلف في حد ذاته عاجزا لولا اتحاد الزمان.
الثالث: تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم، كما إذا وجب استقبال القبلة وحرم استدبار الجدي، مع تلازمهما في بعض الأمكنة.
الرابع: اتحاد المتعلقين وجودا، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز، وسيأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي انشاء الله تعالى توضيح هذا الوجه والفرق بينه وبين الاتحاد المصداقي، كالعالم الفاسق، وان الثاني ليس من باب التزاحم.
الخامس: صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الاخر، كما إذا توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه. وليعلم ان هذه الأمور انما تكون من باب التزاحم إذا كان وقوعها اتفاقيا لا دائميا، بحيث اتفق تضاد المتعلقين واجتماعهما في الزمان، أو اتفق عدم قدرة المكلف على جمعهما، أو اتفق تلازم المتعلقين، أو اتحادهما، أو مقدمية أحدهما للاخر.
وأما إذا كان التضاد أو التلازم أو الاتحاد أو غير ذلك من الأمور المذكورة دائميا، فيخرج عن باب التزاحم ويندرج في باب التعارض، على ما تقدم من الضابط بين البابين، فان دائمية ذلك توجب امتناع جعل الحكمين وتشريعهما ثبوتا، كما لا يخفى. وليعلم أيضا ان التزاحم انما يتحقق بعد البناء على كون الاحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. واما لو قلنا بجعلها على نهج القضايا الخارجية فالتزاحم غير معقول، بل جميع ذلك يكون من التعارض، لأنه يرجع إلى امتناع الجعل أيضا كما لا يخفى وجهه.
المقام الثالث في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور: