المنع عن كفايته في صحة العبادة واحتياج العبادة إلى الامر. فعلى كل من قال بصحة العبادة بالملاك أو بالامر الترتبي دفع هذا الاشكال. كما أنه يتوقف على دفعه دعوى ترجيح ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها عند المزاحمة، لان مقتضى الاشكال هو ان جميع التكاليف مشروطة بالقدرة الشرعية، فليس هناك واجب لم يكن مشروطا بها حتى يقدم على ما يكون مشروطا بها، هذا.
والذي ينبغي ان يقال في حل الاشكال على الوجه الأخير من وجوه تقريره: هو انه ليس من مقدمات الحكمة لزوم ايقاع المكلف في خلاف الواقع، حتى يقال في المقام انه لا يلزم ذلك، بل الذي نحتاج إليه في مقدمات الحكمة هو كون المتكلم في مقام بيان مراده، وحيث لم يبين القيد فلا بد ان يكون مراده الاطلاق.
والحاصل: انه يكفي في صحة التمسك بالاطلاق مجرد عدم بيان القيد مع أنه كان بصدد بيان مراده. ولا نحتاج في التمسك بالاطلاق إلى توسيط لزوم وقوع المكلف في مخالفة الواقع، مع أنه في المقام أيضا يلزم ذلك لو كانت القدرة المعتبرة قيدا في المتعلق، لوضوح ان المراد من القدرة الأعم من القدرة العقلية المقابلة للعجز العقلي، أو القدرة الشرعية المقابلة للعجز الشرعي، فلو كان المتعلق مقيدا ثبوتا بالقدرة عليه وعدم العجز عنه ومع ذلك لم يبينه في لسان الدليل واخل ببيان ذلك يلزم أحيانا وقوع المكلف في مخالفة الواقع، لأنه ربما يتخيل المكلف انه قادر على ايجاد المتعلق شرعا فيأتي به، مع أنه عاجز عنه شرعا، فيلزم وقوعه في خلاف الواقع من جهة عدم تقييد المولى المتعلق بالقدرة، فإنه لو قيده بذلك لم يلزم ذلك. مثلا لو كانت الصلاة مقيدة بالقدرة عليها وعدم العجز عنها ولو شرعا، بان اعتبر فيها عدم العجز الشرعي عنها، ومع ذلك أخل ببيان ذلك في لسان الدليل، فقد يكون الشخص عاجزا عن الصلاة شرعا لمكان مزاحمتها بالأهم، ومع هذا يغره اطلاق الامر بالصلاة وعدم تقييدها بالقدرة عليها فيأتي بها، مع أنه لو لم يخل ببيان التقييد لم يأت بها، فالاتيان بها وايقاع الشخص في مخالفة الواقع انما جاء من قبل الاطلاق.
فدعوى: ان اعتبار القدرة في المتعلق لا يضر بايراد الكلام مطلقا ولا قبح في