في حال الاستطاعة، وشك في كون الاستطاعة شرطا للوجوب أو للحج، فالظاهر أيضا رجوع القيد إلى المادة فقط، لاحتياج رجوع القيد إلى الهيئة إلى عناية زائدة، و الاطلاق يدفع ذلك.
نعم لا يتمشى الوجه الثاني (1) والثالث فيما إذا كان دليل القيد لبيا كما لا يخفى. هذا حاصل ما افاده مد ظله، ولكن للنظر فيه مجال، كما لا يخفى على المتأمل.
هذا تمام الكلام في الواجب المشروط والمطلق وما يتعلق بذلك من المباحث.
وينقسم الواجب أيضا إلى نفسي وغيري وعرف الغيري: بما امر به للتوصل إلى واجب آخر. ويقابله النفسي، وهو ما لم يؤمر به لأجل التوصل به إلى واجب آخر. وقد يعرف النفسي: بما امر به لنفسه، والغيري: بما امر به لأجل غيره.
وقد أشكل على التعريف الأول بما حاصله: انه يلزم ان يكون جل الواجبات غيرية، لان الامر بها انما هو لأجل التوصل بها إلى ما لها من الفوائد و الملاكات المترتبة عليها، التي تكون هي الواجبة في الحقيقة، وكونها مقدورة بالواسطة لأنها من المسببات التوليدية.
ثم وجه المستشكل بان ترتب الملاكات على الواجبات وكون الملاكات من المسببات التوليدية لا ينافي الوجوب النفسي، لأنه يمكن ان تكون الواجبات معنونة بعنوان حسن، وبانطباقه عليها تكون واجبات نفسية، وارجع تعريف الواجب النفسي بأنه ما امر به لنفسه إلى ذلك هذا.
وقد أشبعنا الكلام في بطلان توهم كون الملاكات من المسببات التوليدية في مبحث الصحيح والأعم، وانه ليست الملاكات واجبة التحصيل لكونها من الدواعي، ولا يمكن تعلق إرادة الفاعل بها. فراجع ذلك المبحث. وعليه لا يرد