شرب الخمر، فان ادخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليف بشرب الخمر مبغوض للشارع، كما أن ادخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليفه بالتصرف في مال الغير مبغوض للشارع، فالدخول في الدار الغصبية يكون مبغوضا ومحرما من جهتين: من جهة كونه هو بنفسه تصرفا في ملك الغير، ومن جهة استلزامه للتصرف الخروجي، بخلاف مثل شرب الدواء الموجب لشرب الخمر فإنه محرم من جهة استلزامه شرب الخمر، وليس له جهة أخرى إذا كان الدواء في حد نفسه مما يجوز شربه.
والحاصل: انه ينبغي ان يقع التكلم في الدخول من جهة ان حرمته تكون من جهتين، لا في الخروج فان الخروج واجب على كل حال. وليس وجوبه من باب حكم العقل باختيار أقل المحذورين، فان مناط حكم العقل بلزوم الخروج عن ملك الغير في صورة ما إذا كان الدخول فيه بالاختيار، وفى صورة ما إذا كان الدخول فيه بلا اختيار امر واحد، وهو لزوم فراغ ملك الغير ورده إلى صاحبه، الذي يحصل بالتخلية في غير المنقول. وليس حكم العقل بلزوم الخروج فيما إذا كان الدخول بالاختيار بمناط يغاير مناط حكمه بلزوم الخروج فيما إذا كان الدخول بغير الاختيار - حيث إنه في الأول يكون من باب أقل المحذورين، وفى الثاني يكون من باب رد المغصوب ورفع اليد عنه - حتى يكون الثاني واجبا شرعا وعقلا دون الأول، بل مناط حكم العقل معلوم عندنا مطرد في جميع اقسام الغصب من المنقول وغيره، وانه في الجميع يجب رد المغصوب إلى أهله شرعا وعقلا، غايته انه في المنقول يكون الرد بالقبض، وفى غيره يكون برفع اليد والتخلية.
فظهر: انه لا محيص عن القول بان الخروج عن الدار الغصبية فيما إذا توسطها بالاختيار مأمور به ليس الا، ولا يجرى عليه حكم المعصية. هذا تمام الكلام في الحكم التكليفي.
واما الحكم الوضعي:
وهو صحة الصلاة في حال الخروج عند ضيق الوقت، فمجمل الكلام فيه:
هو انه ان قلنا بان الخروج مأمور به ولا يجرى عليه حكم المعصية، فلا اشكال في