أو التوقف، إلى أقوال. والتحقيق هو التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول، وبين ما إذا حذف فيها الموضوع. ففي الأول يرجع إلى خصوص الأخيرة. وفى الثاني يرجع إلى الجميع. مثال الأول: ما إذا قال أكرم العلماء وأضف الشعراء واهن الفساق الا النحوي، أو قال أكرم العلماء وأكرم الشعراء وأكرم السادات الا النحوي. ومثال الثاني: ما إذا قال أكرم العلماء و الشعراء والسادات الا النحوي.
المبحث السابع:
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف.
ونعني بالمفهوم الموافق: هو ما إذا وافق المفهوم المنطوق في الكيف من الايجاب والسلب، كقوله تعالى: " ولا تقل لهما أف ". وكقولك: أكرم خدام العلماء. حيث إن الأول يدل على حرمة الضرب والايذاء الذي يكون أشد من قول " أف ". والثاني، يدل على وجوب اكرام العلماء. ودلالتهما على ذلك انما تكون بمقدمة عقلية قطعية، وهي أولوية حرمة الضرب من حرمة قول " أف "، وأولوية اكرام العلماء من اكرام خدامهم. بل يمكن ان يكون ذكر " أف " في الآية المباركة من باب ذكر الخاص للتنبيه على العام وذكر الفرد الخفي للتنبيه على الفرد الجلي فتكون دلالة الآية على حرمة الايذاء الشديد من المداليل الالتزامية اللفظية، لا من المداليل الالتزامية العقلية. نعم في مثل أكرم خدام العلماء تكون الدلالة عقلية، لمكان الأولوية القطعية.
والحاصل: ان المفهوم الموافق يختلف بحسب الموارد. فتارة: يكون استفادة المفهوم من باب المقدمة العقلية القطعية. وأخرى: يكون من باب دلالة نفس اللفظ، وذلك في كل مورد يكون ذلك المنطوق للتنبيه به على العام.
ثم إن هنا قسما آخر لم يصطلحوا عليه بالمفهوم، وهو ما إذا استفيد حكم غير المذكور من علة المذكور، كقوله (الخمر حرام لأنه مسكر) حيث يستفاد منه حكم النبيذ المسكر، وهذا هو المعبر عنه بمنصوص العلة. فيكون المفهوم الموافق مخصوصا بما إذا كان ثبوت الحكم لغير المذكور أولى من ثبوته للمذكور، أو كان مساويا لا من