التداخل، ومجرد قابليته للتأكد لا يوجب اثرا عمليا، كما هو واضح.
الرابع:
ربما يبتنى النزاع في المقام على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات، فعلى الأول: فالأصل التداخل، وعلى الثاني: فالأصل عدم التداخل.
ولكن الانصاف: ان قضية كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات مما لا محصل لها، فإنه ان كان المراد من الأسباب الشرعية هي موضوعات التكاليف، فدعوى كونها مؤثرة أو معرفة مما لا ترجع إلى محصل، لان موضوع التكليف ليس بمؤثر ولا معرف، الا إذا كان المراد من المؤثر عدم تخلف الأثر عنه فيستقيم، لان الحكم لا يتخلف عن موضوعه، الا ان اطلاق المؤثر على هذا الوجه مما لا يخلو عن مسامحة.
وان كان المراد من الأسباب المصالح والمفاسد فهي مؤثرة باعتبار (من حيث تبعية الاحكام لها) ومعرفة باعتبار (من حيث إنها لا تقتضي الاطراد والانعكاس) كما هو شأن الحكمة ان كان المراد من المعرف هذا المعنى، أي عدم الاطراد والانعكاس. وعلى كل حال: الكلام في المقام انما هو في الشروط الراجعة إلى موضوعات التكاليف، واطلاق المعرف على ذلك مما لا معنى له.
الخامس:
قد يقال: ان القول بعدم تداخل المسببات والأسباب يستلزم القول بتعدد التكليف والمكلف به، في مثل قوله: صم يوما وصم يوما، مع أن المحكى عن المشهور: القول بكفاية صوم يوم واحد في المثال وحمل الطلب الثاني على التأكيد لا التأسيس. ومن هنا ربما يتوهم: المنافاة بين المحكى عن المشهور في مثل المثال، و بين المحكى عنهم في مسألة تداخل الأسباب والمسببات، حيث إنهم ذهبوا إلى عدم التداخل، ويتخيل ان القول بكفاية صوم يوم واحد في المثال يرجع إلى القول بتداخل الأسباب، حيث إن كل طلب سبب لايجاد متعلقه، فالاكتفاء بصوم واحد يرجع إلى تداخل الطلبين واقتضائهما ايجاد متعلق واحد، هذا.
ولكن التحقيق: ان المثال ليس من تداخل الأسباب والمسببات، فان