لوجود أحد الضدين هي الطاردة للاخر، سواء كان المحل فارغا عنه أو مشغولا به.
وبما ذكرنا اندفعت شبهة الكعبي أيضا، وهي انتفاء المباح بدعوى ان ترك الحرام يتوقف على فعل وجودي لعدم خلو الانسان عنه، فيكون الفعل مقدمة لترك الحرام. وجه الدفع: هو ان ترك الحرام لا يتوقف على فعل وجودي، بل يتوقف على الصارف عنه، والفعل لا يكون الا من المقارنات، نعم لا مضايقة في وجوب الفعل إذا توقف بقاء الصارف عليه، كما إذا توقف بقاء الصارف عن الزناء على الخروج عن الدار بحيث لولاه لوقع في الزنا، فالالتزام بوجوب الخروج في مثل هذا الفرض لا محذور فيه ولا يلزم نفى المباح رأسا. مع أنه يمكن المنع حتى في هذا الفرض، لان الصارف لم يكن واجبا شرعيا حتى يجب ما يتوقف عليه، بل هو واقع في مرحلة الامتثال الذي يكون الحاكم به العقل، فتأمل جيدا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: ان الامر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده الخاص فيما كان للضد ين ثالث، كما هو الغالب، لا من جهة الملازمة ولا من جهة المقدمية، كما مر. ثم انهم عدوا للنزاع في الاقتضاء وعدم الاقتضاء ثمرات:
منها: وهي العمدة - فساد الضد إذا كان عبادة بناء على الاقتضاء لأنه يكون من النهى في العبادة، وعدم فساده بناء على عدم الاقتضاء. وعن البهائي (1) انكار هذه الثمرة، والقول بان الفساد لا يتوقف على القول بالاقتضاء، بل يكفي في الفساد عدم الامر بالضد، حيث إن صحة العبادة تتوقف على الامر بها، وبعد ما لم يكن الضد مأمورا به لامتناع الامر بالضدين فلا محالة من أن يقع فاسدا، هذا.
وحكى (2) عن المحقق الكركي (3) وجماعة ممن تأخر عنه: المنع عن