والحاصل: ان المصنف يرى أن اطلاق الضارب على من لم يكن متلبسا بالضرب فعلا وكان متلبسا في الزمان الماضي انما يكون بلحاظ حال تلبسه، لا بلحاظه الفعلي بحيث يكون الاطلاق لمكان تعنونه فعلا بالعنوان لمكان صدور الضرب عنه في الزمان الماضي.
وبذلك يظهر: ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا اللتين تمسك بهما القائل بالأعم، بتوهم ان المشتق في الآيتين انما استعمل في الأعم من المنقضى، بل ربما يتخيل انه مستعمل في خصوص المنقضى، حيث إنه بعد تحقق السرقة والزنا يحكم عليه بالقطع والحد، لوضوح انه لولا تحقق الموجب للحد، وانقضاء زمانه ولو آنا ما، لا يحكم عليه بالحد من القطع والجلد.
ولكن لا يخفى عليه فساد التوهم، لان المشتق في الآيتين لم يستعمل في المنقضى، بل لا يمكن ان يكون مستعملا في ذلك، لان المشتق انما جعل في الآيتين موضوعا للحكم، ومن المعلوم: انه لا يعقل تخلف الحكم عن الموضوع ولو آنا ما، والا لزم ان لا يكون المشتق وحده موضوعا، بل كان مضى الزمان ولو آنا ما له دخل في الموضوع، والمفروض ان المشتق تمام الموضوع للحكم.
والحاصل: ان كل عنوان اخذ موضوعا لحكم من الاحكام فلا يخلو، اما ان يكون اخذه لمجرد المعرفية من دون ان يكون له دخل في الموضوع، واما ان يكون له دخل فيه. وهذا أيضا على قسمين، لأنه، اما ان يكون له دخل حدوثا وبقاء، بحيث يدور الحكم مدار فعلية العنوان، كما في مثل حرمة وطئ الحائض، حيث إن الحرمة تدور مدار فعلية الحيض في كل زمان. وأخرى: يكون له دخل حدوثا فقط، كما في عنوان السارق والزاني.
وفى كلا القسمين انما يكون الحكم بلحاظ التلبس، ولا يمكن ان يكون بلحاظ الانقضاء، لأن المفروض ان العنوان هو الموضوع للحكم، فلابد ان يكون الحكم بلحاظ التلبس، إذ لو اخذ بلحاظ الانقضاء يلزم ان لا يكون العنوان تمام الموضوع، بل كان مضى الزمان له دخل، فيلزم الخلف.
وبالجملة: لا اشكال في أن السرقة والزنا علة للحكم بالجلد والقطع،