امتناع تقييد الاحكام بالعلم بها، حيث إنه استنتج الاطلاق من امتناع ذلك وقال:
بأصالة التوصلية واشتراك الاحكام بين العالم بها والجاهل، وقد عرفت ان امتناع الاطلاق ملازم لامتناع التقييد مط في المقام، وفى مسألة اعتبار قصد القربة، وفى مسألة العلم بالأحكام.
نعم: بين المقام وبين المسئلتين فرق، وهو ان الممتنع في تينك المسئلتين انما هو الاطلاق والتقييد اللحاظي، لا نتيجة الاطلاق والتقييد، فإنه بمكان من الامكان، بل هو ثابت كما في مسألة الجهر والاخفات والقصر والاتمام، حيث كان الحكم مخصوصا بالعالم به بنتيجة التقييد، وفيما عدا ذلك كان الحكم يعم العالم والجاهل بنتيجة الاطلاق لقيام الدليل على كل ذلك. واما في المقام فلا يمكن فيه، لا الاطلاق والتقييد اللحاظيان، ولا نتيجة الاطلاق والتقييد، بل معروض الوجوب يكون مهملا ثبوتا، وذلك لان خطاب المقدمة انما يتولد من خطاب ذيها، فهو تابع لخطاب ذي المقدمة، ويكون له ما يكون له، ولا يكون له ما لا يكون له، و سيأتي انشاء الله تعالى في مبحث الترتب، ان كل خطاب لا يمكن ان يكون مط أو مقيدا بالنسبة إلى حالتي حصول متعلقه وعدم حصوله أي حالتي اطاعته وعصيانه، فان ذلك لا يعقل لا بالاطلاق والتقييد اللحاظيين، ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد، بل يكون الخطاب من هذه الجهة مهملا ثبوتا ليس له تعرض إلى ذلك، إذ الشئ لا يمكن ان يكون متعرضا لحالة وجوده أو عدمه، وسيأتي برهان ذلك انشاء الله تعالى، فإذا كان خطاب ذي المقدمة بالنسبة إلى حالة حصوله وعدم حصوله مهملا، فلا بد ان يكون خطاب المقدمة بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها أيضا مهملا، قضية للتبعية والترشحية.
وليس خطاب المقدمة مع خطاب ذيها خطابين، حتى يقال: ان الممتنع هو الاطلاق والتقييد في كل خطاب بالنسبة إلى متعلق نفسه، واما بالنسبة إلى متعلق خطاب آخر فالاطلاق والتقييد بمكان من الامكان، فلا مانع من اطلاق أو تقييد خطاب المقدمة بحصول متعلق خطاب ذيها، وربما يختلج ذلك في جملة من الأذهان.
ولكن لا يخفى ما فيه، فان الممكن هو اطلاق الخطاب أو تقييده بالنسبة إلى