ولكن الانصاف: ان ذلك أيضا لا يخلو عن اشكال، لمنع ان يكون هناك امر وجودي قائم باجزاء الصلاة، وأدلة القواطع لا يستفاد منها أزيد من اعتبار عدم تخلل القواطع. من الالتفات والوثبة وغير ذلك في أثناء الصلاة، مع أنه لو سلم ان هناك امر وجودي قائم بالاجزاء، فكونه هو المسمى ومتعلق التكليف محل منع. هذا كله بناء على الصحيح.
واما بناء على الأعم، فتصوير الجامع فيه أشكل، والوجوه التي ذكروها في تصويره لا تخلو عن مناقشة.
فمنها: ما نسب إلى المحقق القمي (1) من أن المسمى هو خصوص الأركان، واما الزايد عليها فهي أمور خارجة عن المسمى اعتبرها الشارع في المأمور به.
وفيه ما لا يخفى اما أولا: فلوضوح ان التسمية لا تدور مدار الأركان، إذ يصح السلب عن الفاقد لما عدا الأركان، كما لا يصح السلب عن الواجد لما عدا بعض الأركان. و كان منشأ توهم كون المسمى هو الأركان، هو ما يستفاد من صحيحة (2) لا تعاد، من صحة الصلاة الفاقدة لما عد الأركان إذا كان ذلك عن نسيان هذا.