هناك ملاكات متعددة حسب تعدد الافراد، فإذا لم يختلف كيفية الوضع والاستعمال في القضيتين، فكيف يوجب التخصيص المجازية في الخارجية ولا يوجبه في الحقيقية؟ فالتخصيص الافرادي في القضية الخارجية أيضا يرد على المصب والمدخول ويوجب تضييق دائرته.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: ان التخصيص لا يقتضى المجازية مطلقا، وانما هو يوجب تضييق دائرة المصب، من غير فرق بين المتصل والمنفصل.
ومما ذكرنا، ظهر المناقشة فيما افاده الشيخ (قده) على ما في التقرير (1) في وجه حجية العام فيما بقى بعد التخصيص، بعد تسليم المجازية: من أن دلالة العام على كل فرد غير منوطة بالدلالة على الافراد الاخر إلى آخر ما ذكره (قده) فإنه يرد على ظاهر ما افاده: ان العام لا دلالة له على الافراد في القضية الحقيقية، وانما يكون الدلالة على الافراد في القضية الخارجية، الا ان يكون مراده من الافراد الأنواع، أو يكون كلامه في الخارجية. مع أنه لم يظهر وجه تسليمه المجازية، فإنه لا يمكن توجيه المجازية بوجه من الوجوه. هذا كله، مضافا إلى ما أورد عليه: من أنه بعد تسليم المجازية لا مجال لدعوى بقاء دلالة العام على الافراد الباقية من جهة ان دلالة العام على كل فرد غير منوطة بدلالته على الافراد الاخر. وذلك لان دلالة العام على الافراد الباقية انما كانت باعتبار دلالته على الجميع، فدلالته على الافراد الباقية التي كانت قبل التخصيص انما كانت باعتبار دلالته على الجميع، فدلالته على الافراد الباقية التي كانت قبل التخصيص انما كانت ضمنية، لان العام حسب الفرض كان