الثاني: عدم دلالته على ذلك مط.
الثالث: التفصيل بين المتصل فلا دلالة فيه، والمنفصل فيدل على بقاء الوجوب فيما بعد الوقت، ولكن إذا لم يكن لدليل القيد اطلاق، وهذا هو الذي اختاره في الكفاية (1).
والأقوى: هو الوجه الثاني، ووجهه ظاهر، لان التقييد بالوقت يكون كالتقييد بغيره من الأوصاف والملابسات، وقد بينا في محله وجه حمل المط على المقيد مط متصلا كان أو منفصلا، وعدم صحة حمل دليل القيد على كونه واجبا في واجب، أو كونه أفضل الافراد، ولا خصوصية لقيدية الوقت، فكما ان التقييد بالايمان يوجب انحصار الواجب في المؤمنة وعدم وجوب عتق الكافرة من غير فرق بين المتصل والمنفصل، فكذا التقييد بالوقت. وما ذكره في الكفاية من التفصيل مما لا يمكن المساعدة عليه، فان دليل التوقيت اما ان يدل على التقييد واما ان لا يدل، فان دل على التقييد فلا يمكن دلالته على بقاء الوجوب بعد ذلك واستفادة كونه من قبيل تعدد المطلوب، وان لم يدل على التقييد فيخرج عن كونه واجبا موقتا.
والحاصل: انه مع كون الواجب موقتا لا يمكن دعوى ان التقييد بالوقت يكون على نحو تعدد المطلوب وانه من قبيل الواجب في واجب، من غير فرق بين المتصل والمنفصل. فوجوب الفعل في خارج الوقت يحتاج إلى دليل، ولا يكفي الدليل الأول.
(الجهة الثانية) لا اشكال في قيام الدليل في بعض الموارد على وجوب الفعل في خارج الوقت عند فوته في الوقت كالفرائض اليومية، وصوم رمضان، والنذر المعين، فح يقع البحث في أنه بعد قيام الدليل على ذلك هل يكون التقييد بالوقت من باب تعدد المطلوب وكونه واجبا في واجب؟ أو يكون من باب التقييد ولكن قيديته مقصورة