ويدفع الأول بأنه: لا مانع من جريان الاستصحاب في المستقبل إذا كان الشئ بوجوده الاستقبالي ذا اثر، وان لم يكن بوجوده الماضي أو الحالي ذا اثر، و تفصيل ذلك في محله.
ويدفع الثاني: ان حكم العقل في المقام، ليس كحكمه في باب التشريع، فان مناط حكمه بقبح التشريع انما هو لمكان حكمه بقبح اسناد ما لا يعلم أنه من قبل المولى إلى المولى، وهذا المناط موجود في صورة العلم والظن والشك، و ليس حكم العقل بقبح التشريع يدور مدار واقع عدم التشريع حتى يكون حكمه في صورة عدم العلم حكما طريقيا، كحكمه بلزوم التحرز عن المال المحتمل كونه مال الغير حذرا عن الوقوع في الظلم والتصرف في مال الغير، وحكم العقل في المقام كذلك يكون طريقيا محضا، و ح يكون الاستصحاب الموضوعي حاكما عليه هذا.
ولكن شيخنا الأستاذ مد ظله، كان بنائه في السابق، هو التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم، من حيث وجوب التعلم في الأول دون الثاني، وعليه جرى في رسائله العملية، ولكن لما وصل بحثه إلى هذا المقام توقف في ذلك بل قرب عدم التفصيل، وان احتمال الابتلاء يكفي في حكم العقل بوجوب التعلم كحكمه بوجوب النظر عند احتمال صدق مدعى النبوة، فتأمل في المقام، فان المسألة مما تعم بها البلوى ويترتب عليها آثار عملية.
هذا تمام الكلام في المقدمات المفوتة وما يلحق بها من وجوب التعلم.
وتحصل: ان وجوب بعض المقدمات قبل الوقت لا يتوقف على القول بالواجب المعلق كما ذكره في الفصول، أو على أحد الامرين من الواجب المعلق أو الشرط المتأخر كما ذكره في الكفاية.
بقى في المقام، التنبيه على بعض المسائل الفقهية، التي توهم انها تبتنى على تصحيح الواجب المعلق والشرط المتأخر معا.
(منها) مسألة الصوم، حيث إنه لا اشكال في أنه يعتبر في الصوم اجتماع شرائط التكليف من القدرة والصحة وعدم الحيض والسفر، من أول الطلوع إلى الغروب، بحيث لو اختل أحد هذه الشرائط في جزء من النهار لم يكن الصوم واجبا،