الذي بينه وبين الضيافة عموم من وجه في العالم الذي بينه وبين الهاشمي عموم من وجه. ولا يبتنى صحة الامتثال بالمجمع على مسألة الاجتماع، لان موضوع تلك المسألة في الحكمين المتضادين. والمتماثلان وان كان كالمتضادين الا انه إذا بقى الحكمان باثنينيتهما، واما مع اتحادهما كما في الحكمين الانحلاليين، كقوله: أكرم العلماء وأكرم السادات، واجتمع في مصداق واحد عنوان العالم والسيد، أو في البدليين كما في امتثالهما باتيان المجمع، فيتحدان ويؤثر كلاهما بوصف الاجتماع اثرا واحدا.
وبالجملة: تداخل المسبب لا بد ان يثبت بدليل، أو يصدق الامتثال في اتيان واحد إذا كان بين العنوانين عموم من وجه. والكلام الذي نحن بصدد تنقيحه مفروض فيما كان بين الأسباب تباين، كالبول والنوم، أو الجماع والاكل، أو تساو كتعدد النوم أو الاكل، مع اتحاد المسبب بحسب المفهوم.
ثم انه ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: ان هذا الذي ذكرنا من عدم تداخل الأسباب، انما هو بمقتضى القواعد اللفظية، فأصالة عدم التداخل تامة لو لم يقم دليل على خلافها، كما في كل أصل قام الدليل على خلافه.
فمن جملة ما قام الدليل فيه على خلاف هذا الأصل موجبات الوضوء، وبعض موجبات الكفارة. اما الوضوء: فقيام الدليل على كفاية وضوء واحد لجميع أسبابه موجب لاستكشاف أحد أمور ثلاثة فيه أولها: كون سبب الوضوء هو العنوان الواحد الحاصل بأحد النواقض، بمعنى كون النواقض محصلة لهذا العنوان، ونفس ذلك العنوان هو السبب، وهذا غير قابل للتعدد بتعدد محصلاته، ويعبر عنه بالقذارة المعنوية والحالة الحدثية. ثم انه إذا تحقق المحصلان في عرض واحد، فالعنوان مستند إلى وصف الاجتماع، ولو تحققا طولا فمستند إلى أول الوجود منهما، كما لا يخفى.
ثانيها: كون السبب هو صرف الوجود من النواقض، لا مطلق وجوده، فأول سبب حصل في الخارج هو المؤثر في الوضوء، دون ما يتحقق ثانيا وثالثا.
ثالثها: ان المسبب - وهو الطهارة الحاصلة بأول وضوء - غير قابل للتعدد ولا التأكد ولا الانتساب إلى سبب من حيث والى سبب آخر من حيث آخر، فيخرج المورد عن محل النزاع. ولكنه لا يخفى: ان هذا الاحتمال في باب الوضوء لا