الامر الاستحبابي أو النفسي، لان الامر الغيري اما يعرض على ما هو بالحمل الشايع مقدمة، والوضوء المأمور به بالامر الصلواتي يكون مقدمة، فيكون حال الوضوء بالنسبة إلى الامر النفسي والامر الغيري كحال صلاة الظهر التي تكون مقدمة لصلاة العصر من حيث عدم تبدل أمريها، وبالنسبة إلى الامر النفسي والامر الاستحبابي كحال نذر صلاة الليل من حيث التبدل، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر: ان قصد الامر الغيري لا يكفي في وقوع الوضوء عبادة، لان العبرة في وقوع الشئ عبادة هو قصد امره المتعلق به نفسه، لا قصد الامر المتعلق به بوصف كونه مأمور به بأمره الذي تعلق به أولا وبالذات فتأمل.
ثم انه قد بقى في المقام بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات، قد تعرض لها الشيخ (قده) في كتاب الطهارة (1) وأشار إليها شيخنا الأستاذ مد ظله في المقام.
منها: انه هل يعتبر في وقوع الطهارات بل كل مقدمة عبادية قصد فعل ذي المقدمة ولا يكفي قصد أمرها الغيري من دون قصد امتثال امر ذي المقدمة، أو انه لا يعتبر ذلك؟ والأقوى اعتبار ذلك، لان امتثال الامر الغيري بنفسه لا يوجب قربا من دون امتثال امر ذيها، فلا يقع الستر أو الاستقبال مثلا عبادة بقصد أمرهما الغيري مع عدم القصد إلى الصلاة.
ومنها: انه لو توضأ بقصد الصلاة ثم بداله عدم الصلاة، فلا ينبغي الاشكال في صحة وضوئه، لان قصد الصلاة عند فعل الوضوء يكون شرطا لصحته، مع قطع النظر عن كونه بنفسه عبادة، أو نفرض الكلام في التيمم، فإذا قصد ذلك يقع وضوئه صحيحا ورافعا للحدث، ويجوز فعل كل مشروط بالطهارة، كما لا يخفى.
ولا يقتضى المقام تفصيل ذلك، فإنه من المسائل الفرعية الخارجة عن عنوان البحث. هذا تمام الكلام في الواجب النفسي والغيري.