يجرى الأصل الا بمفاد ليس الناقصة، ولا اثر للعدم الأزلي الا على القول بالأصل المثبت.
فما افاده صاحب الكفاية (قده) من كفاية العدم الأزلي وجريان الأصل بمفاد ليس التامة مما لا يمكن المساعدة عليه، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
هذا كله فيما إذا كان المخصص لفظيا، وقد تبين عدم صحة التعويل على العام في الشبهات المصداقية، الا إذا كان هناك أصل موضوعي ينقح حال المشتبه.
وأما إذا كان المخصص لبيا من اجماع، أو عقل ضروري، أو نظري، فقد تداول في لسان المتأخرين جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية فيه. والظاهر: ان أول من أفاد ذلك هو الشيخ (قده) على ما في التقرير، وتبعه من تأخر عنه، هذا. (1) ولكن التحقيق: انه لا فرق في ذلك بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي فإنه على كل حال يكون نقيض الخارج قيدا للموضوع، ولا يصح التعويل على العام مع الشك في الموضوع، فبعد ما ثبت كون الشئ مخصصا لا يفرق الحال فيه بان يكون دليل المخصص لفظيا، أو لبيا. والظاهر: ان لا يكون مراد الشيخ (قده) ومن تبعه هذا المعنى من المخصص، أي ما كان قيدا للموضوع، وان كان التعبير بالمخصص اللبي يعطى ذلك، الا انه من المسامحة في التعبير. فالأولى ان يقال: انه لو ورد عام، و علم أن المولى لا يريد جميع ما ينطبق عليه عنوان العام كيفما اتفق، فان كان الذي لم يتعلق ارادته به من العناوين التي لا تصلح الا ان تكون قيدا للموضوع - ولم يكن احراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الآمر والمتكلم، بل كان من وظيفة المأمور والمخاطب - ففي مثل هذا يكون حال المخصص اللبي كالمخصص اللفظي، في عدم صحة التعويل على العام فيما شك كونه من مصاديق الخارج، وذلك كما في