إليها قبل تعلق الطلب بها، كالطهور، والاستقبال، والستر، وغير ذلك من الانقسامات السابقة. وأخرى: تكون باعتبار الشرائط التي لا يمكن لحاظها في مرحلة تعيين المسمى، بل هي من الانقسامات اللاحقة عن مرحلة تعلق الطلب بها، كقصد القربة وما يستتبعها من قصد الوجه ووجه الوجه، على القول باعتباره.
لا ينبغي الاشكال في خروج الصحة بالاعتبار الثاني عن حريم النزاع في المقام، بداهة تأخر اتصاف الشئ بالصحة بهذا المعنى عن تعيين المسمى بمرتبتين:
مرتبة تعيين المسمى، ومرتبة تعلق الطلب به، وما يكون متأخرا عن المسمى لا يعقل اخذه في المسمى، بل لا يعقل اخذه في متعلق الطلب، فضلا عن اخذه في المسمى، فلا يمكن القول بان لفظ الصلاة موضوعة للصحيح الواجد لشرط قصد القربة، أو للأعم من الواجد لها والفاقد، كما لا يمكن القول بوضعها للأعم من تعلق النهى بها وعدم تعلقه، أو للأعم من وجود المزاحم لها وعدم المزاحم. فالفساد اللاحق لها من ناحية النهى في العبادات، أو من ناحية اجتماع الأمر والنهي، بناء على الجواز مع تغليب جانب النهى في مقام المزاحمة عند عدم المندوحة على ما سيأتي بيانه، خارج عن حريم النزاع أيضا، كخروج الصحة اللاحقة لها من باب عدم النهى، أو من باب عدم المزاحم. والسر في ذلك كله، هو تأخر رتبة الاتصاف بالصحة أو الفساد بذلك عن مرتبة تعيين المسمى. فالذي ينبغي ان يكون محل النزاع، هو خصوص الاجزاء والشرائط الملحوظة عند مرحلة الجعل وتعيين المسمى التي يجمعها - ما يمكن فرض الانقسام إليها قبل تعيين المسمى - فتأمل جيدا.
(الرابعة) لا اشكال في أن لكل من العبادات افراد عرضية وطولية تختلف باختلاف حالات المكلفين، كالصلاة مثلا حيث إن لها افرادا لا تحصى من حيث اختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز و الخوف والامن وغير ذلك. ولا ينبغي توهم ان لفظة الصلاة موضوعة بالاشتراك اللفظي لكل من هذه الافراد، بحيث يكون لكل فرد وضع يخصه، فان ذلك بعيد غايته. وكذلك لا ينبغي الاشكال في أنها ليست من قبيل الوضع العام والموضوع له