في محل النطق، والمفهوم: بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، بان يكون المراد من محل النطق ولا محله هو المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. وبعد ذلك لا يهمنا البحث وإطالة الكلام في التعريفات التي ذكروها للمنطوق والمفهوم، مع ما يرد عليها من عدم الانعكاس والاطراد، فإنها تعاريف لفظية قلما تسلم عن الاشكال.
كما لا يهمنا البحث عن أن المنطوق والمفهوم من صفات الدال أو المدلول، وانما المهم هو البحث عن الجمل التي يكون لمدلولها المطابقي لازم بالمعنى الأخص، المعبر عنه بالمفهوم.
وينبغي ان يعلم: ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا، أي انه بحث عن أصل ثبوت المفهوم واللازم، لا عن حجيته، لان حجيته بعد ثبوته مفروع عنها ولا كلام فيها.
إذا عرفت ذلك فاعلم: ان هناك جملا تركيبية وقع النزاع في ثبوت اللازم والمفهوم لها.
الفصل الأول في مفهوم الشرط والبحث عن القضية الشرطية تارة: يقع في معنى الشرط، وأخرى: في مفاد القضية الشرطية أي المدلول المطابقي لها، وثالثة: في ثبوت المفهوم لها أي المدلول الالتزامي.
اما معنى الشرط: فهو يطلق على معنيين:
أحدهما: المعنى الحدثي (أي الجعل) وهو بهذا المعنى يكون متصرفا يشتق منه الشارط والمشروط وغير ذلك، وهو المراد من قوله عليه السلام: (1) شرط الله قبل شرطكم، وقوله عليه السلام: في الدعاء ولك شرطي ان لا أعود في معصيتك. ولا يختص هذا المعنى من الشرط بان يكون في ضمن عقد، وان كان يظهر من القاموس ذلك.
وثانيهما: ما يلزم من عدمه العدم، مع قطع النظر عن استلزام وجوده