صلوته.
وتقييد بعض بما إذا لم تستلزم الصلاة تصرفا زائدا لم يظهر لنا وجهه، فان شاغلية الشخص للمكان لا يختلف بين كونه قائما أو قاعدا أو نائما، ولا يزيد بذلك أو ينقص، فليس صلاة المحبوس تصرفا زائدا على ما إذا كان قاعدا، بل لا يعقل ان يكون تصرفه في حال الصلاة زائدا على تصرفه في حال العقود، وان كان العرف ربما يعد الصلاة لمكان اشتمالها على الهوى والجلوس والركوع والسجود تصرفا زائدا على ما إذا كان ساكنا، الا ان لا عبرة بالنظر العرفي، بعد ما كان تصرفه بحسب الدقة لا يزيد ولا ينقص.
هذا إذا كان محبوسا في الدار المغصوبة. وأما إذا دخل في الدار الغصبية لا عن اختيار، ولكن كان مختارا في الخروج عنها، فاللازم هو الصلاة في حال الخروج ماشيا إذا ضاق وقتها، وليس له المكث فيها للصلاة، لأنه اختياري محرم، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك: ان المراد من عدم المندوحة هو عدم المندوحة في الغصب، بحيث كان غير متمكن من ترك الغصب، كالمحبوس. واما لو كان متمكنا من ترك الغصب، ولكن كان غير متمكن من الصلاة الا في المغصوب، بحيث دار الامر بين ترك الصلاة وبين ترك الغصب، فهذا خارج عما نحن فيه، وفى مثل هذا لا بد من ملاحظة الأهمية والمهمية، ولا يجرى فيه قوله (عليه السلام): الصلاة لا تسقط بحال، لأنه انما يكون بالنسبة إلى القيود الغير المحرمة ذاتا، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا لم يكن عدم المندوحة بسوء الاختيار، وأما إذا كان ذلك بسوء الاختيار، كمن توسط أرضا مغصوبة باختياره، فالكلام فيه تارة: يقع من حيث الحكم التكليفي وان خروجه هل يكون مأمورا به أو منهيا عنه؟ وأخرى: يقع من حيث صحة الصلاة في حال الخروج وعدمها.
اما الجهة الأولى:
فقد وقعت معركة الآراء وتعددت فيها الأقوال فقول: بان الخروج واجب ليس الا ولا يعاقب عليه، وهو المنسوب