المنطوق والعام العموم المط، أو العموم من وجه. ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل مهما معاملة العموم من وجه، فربما يقدم العام وربما يقدم المفهوم في مورد التعارض، من غير فرق في ذلك أيضا بين ان يكون بين المنطوق و العام العموم المط أو العموم من وجه.
والحاصل: ان الفرق بين المفهوم الموافق والمخالف من وجهين:
الأول:
ان في المفهوم الموافق يلاحظ التعارض والعلاج أولا بين المنطوق والعام، و يتبعه العلاج بين المفهوم والعام، بخلاف المفهوم المخالف، فان التعارض وعلاجه أولا وابتداء انما يكون بين المفهوم والعام، إذ المنطوق ربما لا يكون معارضا أصلا.
الثاني:
ان المنطوق في المفهوم الموافق لو قدم على العام لأخصيته، فالمفهوم أيضا يقدم على العام مط ولو كان نسبته مع العام العموم من وجه كما عرفت. بخلاف المفهوم المخالف، فإنه لو كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه، فربما يقدم العام على المفهوم في مورد التعارض ويخصص المفهوم به، إذ المفهوم العام قابل للتخصيص ولا تخرج القضية بذلك عن كونها ذات مفهوم، وذلك كله واضح.
إذا عرفت ذلك فنقول: ان المفهوم المخالف، مهما كان أخص من العام يقدم على العام و يخصص به مط، سواء كان العام متصلا بالقضية التي تكون ذات مفهوم أو منفصلا، ولا يصلح العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم، وذلك لما تقدم منا في باب المفاهيم: من أن العبرة في كون القضية ذات مفهوم هو ان يكون القيد راجعا إلى الحكم، لا إلى الموضوع.
وبعبارة أخرى: يكون التقييد في رتبة الاسناد، لا في الرتبة السابقة على الاسناد، فإنه لو كان التقييد قبل الاسناد كان القيد راجعا إلى الموضوع وتكون القضية مسوقة لفرض وجود الموضوع، بخلاف ما إذا كان التقييد في رتبة الاسناد،