المقصد الأول في الأوامر وقبل البحث عما يتضمنه هذا المقصد من المباحث الأصولية، ينبغي تقديم أمور: يبحث فيها عن بعض ما يتعلق بمادة الامر وصيغته (الامر الأول) قد ذكر لمادة الامر معان عديدة، حتى أنهاها بعض إلى سبعة أو أكثر، وعد منها: الطلب، والشأن، والفعل، وغير ذلك. وقد طال التشاجر بينهم في كون ذلك على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، وحيث لم يكن البحث عن ذلك كثير الجدوى، فالاعراض عنه أجدر. وان كان ادعاء الاشتراك اللفظي بين تمام المعاني السبعة بعيدا غايته، بل لا يبعد ان يكون ذلك على نحو الاشتراك المعنوي بين تمام المعاني السبعة، أو ما عدى الطلب منها، وانه بالنسبة إلى الطلب وما عداه مشترك لفظي كما في الفصول، (1) بل مال شيخنا الأستاذ مد ظله، إلى أن مادة الامر موضوعة لمعنى كلي ومفهوم عام جامع للمعاني السبعة، نحو جامعية الكلي لمصاديقه، وان كان التعبير عن ذلك المعنى العام بما يسلم عن الاشكال مشكلا، الا ان الالتزام بالاشتراك اللفظي أشكل.
وعلى كل حال، لا اشكال في أن الطلب من معاني الامر، سواء كان بوضع يخصه، أو كان من مصاديق الموضوع له، ولكن ليس كل طلب أمرا، بل إذا كان الطالب عاليا ومستعليا على اشكال في اعتبار الأخير.