ان الضابط في كون القضية ذات مفهوم، هو رجوع الشرط أو الوصف أو الغاية إلى الحكم، فيكون من تقييد الجملة الطلبية.
الامر الثاني:
قد عرفت ان الاطلاق هو بمعنى الارسال والشمول والمراد من الشمول هو شمول الطبيعة لما يندرج تحتها وينطبق عليها انطباق الكلي على مصاديقه. فالمعاني الحرفية لا تتصف بالاطلاق والتقييد، لان المعاني الحرفية وان قلنا: بان الموضوع له فيها عام، الا ان عموم الموضوع له في الحروف يكون بمعنى آخر غير عموم الموضوع له في الأسماء، فان معنى عموم الموضوع له في الأسماء هو كون المعنى قابل الصدق على كثيرين، وهذا انما يكون إذا كان تحت ذلك المعنى: أنواع، أو أصناف، أو افراد، يكون ذلك المعنى منطبقا عليها انطباق الطبيعي على مصاديقه، وهذا يحتاج إلى أن يكون للمعنى تقرر في وعاء العقل والتصور، والمعاني الحرفية - على ما حققناه في محله - لا يكون لها تقرر الا في موطن الاستعمال، وتكون ايجادية محضة، فالكلية في الحروف تكون بمعنى آخر، قد تقدم بيانه عند البحث عن المعاني الحرفية. وذلك المعنى غير قابل لورود الاطلاق والتقييد عليه، وذلك واضح كوضوح ان الاعلام الشخصية لا تتصف بالاطلاق والتقييد بالمعنى المتقدم، وانما يكون اطلاقها باعتبار الطوارئ والحالات، إذ ليس تحت الاعلام افراد قابلة الانطباق عليها.
وحينئذ ينبغي خروج الاعلام عن محل الكلام، كخروج الجمل التركيبية، فان محل الكلام في المقام انما هو في الاطلاق القابل لان يكون جزء مدلول اللفظ - على ما ينسب إلى المشهور في مقابل مقالة سلطان المحققين - على ما سيأتي تحقيقه. وفى الاعلام لا يمكن ان يتوهم دخول الاطلاق باعتبار الطوارئ والحالات في مدلول اللفظ، بحيث تكون التسوية بين القيام والعقود جزء مدلول لفظ زيد، فان هذا ضروري الفساد، لوضوح ان لفظ زيد موضوع للذات المشخصة مع قطع النظر عن الحالات والطواري، واطلاقها لذلك انما يكون بمقدمات الحكمة.
فالاطلاق المبحوث عنه بين المشهور وسلطان المحققين في كونه جزء مدلول اللفظ أو عدم كونه جزء مدلول اللفظ، انما هو في العناوين الكلية القابلة الصدق على