واحتمل ان تكون النجاسة في المعين هي تلك النجاسة المعلومة اجمالا في أحد الانائين، فان العلم الاجمالي ح ينحل لاحتمال انطباق ما علم نجاسته تفصيلا على المعلوم بالاجمال، غايته انه ليس انحلالا حقيقيا كما إذا علم بان النجاسة المعلومة بالتفصيل هي عين تلك النجاسة المعلومة بالاجمال فإنه يكون الانحلال ح حقيقيا، بل الانحلال يكون حكميا.
ومما ذكرنا ظهر: ان العلم الاجمالي في المثال المتقدم في القطيع من الغنم أيضا ينحل، وتخرج السود عن كونها طرفا للعلم الاجمالي، ولا يجب فيها الاحتياط.
واما تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان، فحاصله: ان العلم الاجمالي بوجود احكام الزامية وبورود مقيدات ومخصصات فيما بأيدينا من الكتب وان اقتضى عدم جريان الأصول اللفظية والعملية قبل الفحص، الا انه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الاحكام والمقيدات والمخصصات يوجب انحلال العلم، كما هو الشأن في كل علم اجمالي ترددت أطرافه بين الأقل والأكثر، فان بالعثور على المقدار المتيقن الذي هو الأقل ينحل العلم الاجمالي، ويكون الأكثر شبهة بدوية يجرى فيه الأصل. كما لو علم أن في هذه القطيعة من الغنم موطوء، و تردد بين ان يكون عشرة أو عشرين، فإنه بالعثور على العشرة ينحل العلم الاجمالي لامحة. وفى المقام لا بد ان يكون مقدار متيقن للعلم الاجمالي بالأحكام الالزامية و المقيدات والمخصصات الواقعة في الكتب، إذ لا يمكن ان لا يكون له مقدار متيقن، فإنه لو سئل عن مقدار معلومة الاجمالي فلا بد ان يصل إلى حد وعدد يكون الزايد عليه مشكوكا ويجيب بأنه لا علم لي بأزيد من ذلك، ومقتضى ذلك هو انه لو عثر على ذلك المقدار المتيقن ينحل العلم الاجمالي ولا يجب الفحص في سائر الشبهات، بل ينبغي ان تجرى فيها الأصول اللفظية والعملية بلا فحص، مع أنهم لا يقولون بذلك، ولا قال به أحد، لايجابهم الفحص عند كل شبهة شبهة، ولا يلتفتون إلى انحلال العلم الاجمالي، فلا بد ان يكون المدرك لوجوب الفحص غير العلم الاجمالي، هذا.
ولكن يمكن دفع الاشكال أيضا، بان المعلوم بالاجمالي تارة: يكون مرسلا