الامر الرابع:
وربما يتوهم من بعض كلمات الشيخ - على ما في التقرير - التشبث (1) بقاعدة (الاجزاء العقلية) لأصالة التوصلية وعدم اعتبار قصد الامر، حيث إن الامر لم يتعلق الا بذات الاجزاء والشرائط، من دون ان يكون له تعلق بقصد الامتثال و لا غير ذلك من الدواعي، و ح يكون اتيان ما تعلق به الامر مجزيا عقلا، فيسقط الامر ح ولو مع عدم قصد امتثاله هذا.
ولكن هذا الكلام بمكان من الغرابة، لوضوح ان قاعدة (الاجزاء العقلي) انما تكون فيما إذا اتى بتمام ما يعتبر في المأمور به، وهذا انما يكون بعد تعيين المأمور به، و من مجرد تعلق الامر بذات الاجزاء والشرائط لا يمكن تعيين المأمور به، لما عرفت: من أنه لا يمكن ان يتعلق الامر بمثل قصد الامتثال، ومع ذلك كيف يمكن تعيين المأمور به من نفس تعلق الامر بذات الاجزاء والشرائط؟ حتى يقال: ان اتيانها يكون مجزيا عقلا.
نعم لو كان للامر اطلاق أمكن تعيين المأمور به من نفس الاطلاق حسب ما يقتضيه مقدمات الحكمة، والمفروض انه ليس للامر اطلاق بالنسبة إلى قصد الامتثال، لامتناع التقييد به الملازم لامتناع الاطلاق كما تقدم، فالامر من هذه الجهة يكون مهملا لا اطلاق فيه ولا تقييد، كما كان بالنسبة إلى العلم والجهل به مهملا لا اطلاق فيه ولا تقييد، هذا بحسب عالم الجعل والتشريع.