به ويقع تحت دائرة التكليف، والا فلا يزيد هذا المعنى من الغرض عن الغرض بمعنى المصلحة الذي سيأتي انه مما لا اثر له.
الوجه الثاني:
ان يكون مراده من الغرض المصالح التي هي ملاكات الاحكام، فيكون اعتبار قصد التقرب والامتثال لأجل ان المصلحة الواقعية لا تحصل الا بذلك، و حينئذ لا يحتاج إلى جعل مولوي لاعتبار قصد الامتثال، بل نفس المصلحة الواقعية تقتضي قصد الامتثال، فلو علم أن المصلحة الواقعية لا تحصل الا بقصد الامتثال فهو، وان شك فسيأتي الكلام فيه.
وهذا الوجه أردء من سابقه إذ المصالح الواقعية انما تكون مناطات للأوامر وليست هي لازمة التحصيل، لعدم كونها من المسببات التوليدية لفعل المكلف، كما يدل على ذلك عدم تعلق التكليف بها في شئ من المقامات. وقد تقدم منا تفصيل الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الصحيح والأعم فراجع (1). وحينئذ نفس العلم بالمصلحة لا يكفي في الزام المكلف بشئ الا من جهة استكشاف الحكم المولوي لمكان انه يقبح على الحكيم تفويت المصلحة على العباد، فلو لم يستكشف ذلك كان العلم بالمصلحة مما لا اثر له، فاثر العلم بالمصلحة ليس الا استكشاف الجعل المولوي لمكان الملازمة. فيرجع الكلام إلى أن الواجب على المكلف هو ما تعلق الجعل به، لا ما قامت المصلحة به من دون جعل مولوي ومن دون تعلق الامر الشرعي بالفعل الذي قامت المصلحة به. وحينئذ يبقى الكلام في كيفية تعلق الجعل والامر المولوي باعتبار قصد الامتثال على وجه يسلم عن كل محذور.
والتحقيق في المقام:
انه ينحصر كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ولا علاج له سوى ذلك، فلابد