المسبب يكون عنوانا للسبب ويكون وجوده بعين وجود سببه ويتحد معه في الوجود بنحو من الاتحاد، فليس هناك أمران: تعلق أحدهما بالسبب والآخر بالمسبب، حتى يبحث عن استحقاق الثواب على امتثال امر السبب، بل هناك امر واحد وله امتثال فارد، وذلك أيضا واضح.
واما ما كان منها من قبيل المعدات، فقد يتوهم جريان البحث فيه، حيث إنه قد تعلق بالمعد امر مقدمي، فيبحث عن استحقاق الثواب عند امتثال ذلك الامر هذا.
ولكن الانصاف انه أيضا لا مجال للبحث عن ذلك، لان الامر المقدمي بالمعد انما تولد من الامر بذى المقدمة، فليس له امتثال بحيال ذاته، بل امتثاله انما يكون بامتثال الامر الذي تولد هو منه، وليس له امتثال على غير هذا الوجه، فيسقط البحث عن استحقاق الثواب عند امتثال الواجب الغيري بالمرة، فتأمل في المقام.
(الامر الثاني) قد أشكل في الطهارات الثلث، أولا في وجه استحقاق الثواب عند فعلها المعلوم بالضرورة، مع أن أوامرها غيرية لمكان مقدميتها للصلاة، وقد تقدم ان الامر الغيري لا يقتضى استحقاق الثواب.
وثانيا ان الأوامر الغيرية كلها توصلية، لا يعتبر في سقوطها قصد امتثال أمرها والتعبد بها، مع قيام الضرورة على اعتبار قصد التعبد بالطهارات الثلث.
وهذان الاشكالان قد ذكرهما الشيخ (قده) على ما في التقرير (1) وتبعه صاحب الكفاية (قده) (2) ولكن الشيخ (قده) قد قرر الاشكال في كتاب الطهارة عند البحث عن نية الوضوء بوجه آخر (3) ولعله يرجع إلى اشكال ثالث.