أو الموضوع.
والظاهر: ان الغاية قيد للحكم، الا ان تقوم قرينة على خلافه، لان قوله عليه السلام: كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام، مع قوله (1) (عز اسمه):
وأتموا الصيام إلى الليل - بنسق واحد. فكما ان الحكم لو جعلت غايته المعرفة تكون الغاية قيدا للحكم، فكذلك سائر الأمثلة التي جعلت فيها الغاية غاية بعد اسناد المحمول إلى موضوعه.
وكون الغاية قيد للموضوع - وأخرت عن الجملة لعدم امكان تقديمها - لا يصغى إليه، لامكان تبديل هذا التركيب إلى آخر بان يقال: الصيام إلى الليل أتمه، والسير من البصرة إلى الكوفة أوجده، فجعل الغاية بعد اسناد المحمول إلى الموضوع كاشف عن رجوعها إلى الجملة، لا إلى مفردات الكلام.
وبالجملة: ظاهر القضية بحسب القواعد العربية رجوع الغاية إلى اسناد المحمول إلى الموضوع، فكأنه جعل وجوب اتمام الصيام مغيى بغاية الليل، فيقتضى رجوع الغاية إلى الحكم انتفائه عما بعد الغاية، وينفى ثبوت حكم آخر من سنخ هذا الحكم لليل.
الفصل الرابع: في مفهوم الحصر لا يخفى: ان النزاع فيه أيضا يرجع إلى أن الحصر حصر للحكم، أو للموضوع.
ولا اشكال في أن مثل (الا) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد. وما نقل عن نجم الأئمة: ان رفع التناقض المتوهم في باب الاستثناء منحصر بان يخرج المستثنى قبل الاسناد، كلام لا ينبغي صدوره عن جنابه، لأنه لا تناقض ابدا بين المستثنى منه والمستثنى حتى يتوقف رفعه على جعل الاخراج قبل الاسناد، لان الكلام يحمل على ما هو ظاهر فيه بعد تماميته بمتمماته: من لواحقه و توابعه، بل لو عول المتكلم على بيان مرامه بقرينة منفصلة لا تعد القرينة مناقضة لذي القرينة.