التصرف واجبا مط ولو لم يكن من قصد المتصرف انقاذ الغريق - بل تصرف للعدوان، أو للتنزه والتفرج - مما يأباه الذوق ولا يساعد عليه الوجدان، وكذا يبعد ان يكون خروج من وجب عليه الحج من داره إلى السوق لقضاء حاجة واجبا، بحيث يكون كلما خرج من داره قد اشتغل بفعل الواجب، ويكون عوده إلى داره هدما لذلك الواجب، فان هذا بعيد غايته.
ولمكان هذا الاستبعاد قيد صاحب المعالم (ره) (1) وجوب المقدمة بقيد إرادة ذيها، فلا تتصف المقدمة بالوجوب الا عند إرادة ذيها. وقيد الشيخ (قده) (2) على ما في التقرير وجوبها بصورة قصد التوصل إلى ذي المقدمة. وقيد (3) صاحب الفصول بصورة التوصل بها إلى ذيها، فيكون الواجب هو المقدمة الموصلة. كل ذلك يكون دفعا للاستبعاد المذكور هذا.
ولكن لا يخفى عليك، انه لا يمكن المساعدة على شئ من هذه القيود.
اما ما اختاره صاحب المعالم (ره) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة، ففيه: ان اشتراط الوجوب بالإرادة، اما ان يكون مقصورا على