النفس لحركة عضلاتها نحو المطلوب، وفى التشريعي عبارة عن تصدى الآمر بأمره لحركة عضلات المأمور نحو المطلوب، والا فمن حيث معنى الطلب لافرق بينهما، وانه في كلا المقامين بمعنى التصدي.
وبما ذكرنا ظهر: ما في بعض الكلمات - من تقسيم الإرادة والطلب إلى الواقعي والانشائي - من الخلل، لوضوح ان الإرادة من الكيفيات النفسانية الغير القابلة للانشاء، إذ الانشاء عبارة عن الايجاد، والإرادة غير قابلة لذلك فتأمل.
(الامر الخامس) قد عرفت ان صيغة الامر ليست موضوعة للطلب، ولا غيره من المعاني المذكورة لها، بل انما هي موضوعة لايقاع النسبة بين المبدء والفاعل لدواعي: منها الطلب ومنها التهديد ومنها الامتحان ومنها غير ذلك. وليس الصيغة من أول الامر مستعملة في الطلب، ولا المنشأ فيها مفهوم الطلب، بل بها يوجد مصداق من الطلب إذا كان ايقاع النسبة بداعي الطلب، دون ما إذا كان بداعي التهديد و السخرية.
نعم، فيما إذا كان بداعي الامتحان يمكن ان يقال: انه طلب، غايته ان صدق الطلب عليه ليس لمكان مطلوبية الفعل لمصلحة فيه، بل لمكان بعث حركة عضلات العبد.
وبعبارة أخرى: المطلوب في الأوامر الامتحانية نفس حركة عضلات العبد لا نفس الفعل، وعلى أي حال الامر في ذلك سهل.
انما الاشكال في طريق استفادة الوجوب من الصيغة، بعد ما كان استفادة الوجوب منها مما لا اشكال فيه، كما يدل على ذلك قوله تعالى: (1) ما منعك ان لا تسجد إذ أمرتك، مع أن الامر كان بصيغته، كما هو ظاهر قوله تعالى: فقعوا له ساجدين. وبالجملة: لا اشكال في استفادة الوجوب منها، انما الاشكال في طريق استفادة الوجوب منها.