بعدم الثلاثة أيام، فتأمل حيدا.
الثالث:
الجزاء المأخوذ في القضية الشرطية: اما ان يكون قابلا للتعدد - كالوضوء والغسل - واما ان لا يكون قابلا للتعدد - كالقتل والخيار - حيث إنه لا يمكن تكرر القتل وكذا الخيار، فان الخيار ليس الا ملك فسخ العقد واقراره وهذا امر واحد لا يمكن فيه التعدد.
ثم إن الجزاء الغير القابل للتعدد: اما ان يكون قابلا للتقيد بالسبب كالخيار، حيث إنه قابل للتقيد: بالمجلس والحيوان والعيب والغبن وغير ذلك من أسباب الخيار.
ومعنى تقيده بالسبب، هو انه يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه أو يصالح عليه، ويبقى له الخيار المستند إلى الحيوان. وكذا في القتل لأجل حقوق الناس، فلو قتل زيد عمروا وبكرا وخالدا، فقتل زيد قصاصا وان لم يقبل التعدد، الا انه قابل للتقيد بالسبب، أي يلاحظ استحقاق زيد للقتل باعتبار قتله لعمرو، فلو أسقط ورثة عمرو حق القود لم يسقط حق ورثة بكر وخالد.
واما ان لا يكون قابلا للتقيد بالسبب، كقتل زيد إذا كان له أسباب متعددة راجعة إلى حقوق الله تعالى كما إذا كان محاربا، وزانيا محصنا، ومرتدا، و غير ذلك من أسباب القتل، فان قتل زيد لا يتقيد بهذه الأسباب، إذ لا اثر لتقيده، فان حقوق الله تعالى غير قابلة للاسقاط حتى يظهر للتقيد بالسبب اثر. نعم في المثال يتأكد وجوب قتل زيد من جهة اجتماع تلك الأسباب، ولكن التأكد غير التقيد بالسبب، كما لا يخفى.
ثم انه لا اشكال في دخول القسم الأول - وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد - في محل النزاع في تداخل الأسباب والمسببات وعدم التداخل. وكذا لا ينبغي الاشكال في دخول القسم الثاني - وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتقيد بالسبب - في محل النزاع أيضا، إذ يتحقق اثر للقول بعدم التداخل باعتبار قابلية الاسقاط من جهة خاصة، مع بقاء الجزاء من سائر الجهات كما عرفت. واما القسم الثالث: فهو خارج عن محل النزاع، إذ لا اثر عملي فيه للقول بالتداخل وعدم