ومشروطا بالشرط المتأخر أيضا، وهو العصيان في حال التسليمة، وحيث كان المختار امتناع الشرط المتأخر كان اللازم امتناع الامر الترتبي. وارجاع الشرط إلى عنوان التعقب انما يكون بعد مساعدة الدليل والاعتبار عليه، والمفروض انه لم يقم دليل بالخصوص على ثبوت الامر الترتبي في جميع موارد التدريجيات، حتى يقال: ان دلالة الاقتضاء تقتضي كون الشرط هو عنوان التعقب، بل قد تقدم ان نفس الأدلة الأولية تقتضي الخطاب الترتبي، بعد اشتراط كل تكليف بالقدرة على متعلقه، و معلوم: ان اقتضاء الأدلة الأولية ذلك انما هو فيما إذا لم يلزم من الخطاب الترتبي امر غير معقول: من الشرط المتأخر. واما مع استلزامه ذلك، فالأدلة ح لا تقتضي الخطاب الترتبي، وتقل فائدة البحث عنه ح، لان الغالب في الخطابات الترتبية كون متعلقاتها تدريجية، مع استمرار عصيان الامر المترتب عليه، فيلزم في الغالب من الخطاب الترتبي الشرط المتأخر.
أقول: ضعف هذا الاشكال مما لا يكاد يخفى، لوضوح ان هذا ليس اشكالا مخصوصا بالامر الترتبي، بل توهم هذا الاشكال مطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود، كالصوم، والصلاة، والوضوء، وغير ذلك من المركبات الارتباطية، لوضوح ان الامر بكل جزء مشروط بالقدرة على الاجزاء اللاحقة، فيلزم الشرط المتأخر في جميع المركبات، ولو لم يكن هناك امر ترتبي. و لا يلزم من القول بالامر الترتبي اشكال زائد على الاشكال المطرد، فان الامر المترتب المتعلق بما يكون تدريجي الحصول أيضا يكون مشروطا ببقاء القدرة إلى آخر الاجزاء، غايته ان القدرة على الاجزاء اللاحقة انما تكون باستمرار عصيان الامر المترتب عليه، فليس في الامر الترتبي اشكال سوى اشكال اعتبار بقاء القدرة إلى آخر الاجزاء في الامر بأول الاجزاء في المركبات الارتباطية، هذا.
وقد تقدم الجواب عن هذا الاشكال المطرد، وبيان ضعف توهم استلزام الامر بالمركب للشرط المتأخر في بعض المباحث المتقدمة. وحاصل الجواب: هو ان لازم اعتبار الوحدة في المركب من عدة اجزاء متدرجة في الوجود، هو ان تكون القدرة على كل جزء في حال وجوده شرطا بوجودها العيني الخارجي، وبالنسبة إلى