تقييده بالقدرة، فتكون القدرة المعتبرة في مثل هذا عقلية لا شرعية، وينحصر القدرة الشرعية بما إذا قيد المتعلق بالقدرة، كما في مثال الحج. فارتفع الاشكال بحذافيره، فتأمل في المقام جيدا.
إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى ما كنا فيه من مرجحات باب التزاحم. وقد ظهر لك: ان المرجح الثاني ما كان أحد المتزاحمين غير مشروط بالقدرة الشرعية فإنه يقدم على ما كان مشروطا بها.
(المرجح الثالث) ترجيح ما لا بدل له شرعا على ما له البدل شرعا، كما إذا زاحمت الطهارة المائية واجبا آخر لا بدل له، فإنه يقدم ما لا بدل له على ما له البدل. والسر في ذلك واضح، لان كل مورد ثبت فيه البدل شرعا لواجب فلا محالة يكون ذلك الواجب مقيدا بالقدرة والتمكن، لأنه لا معنى لجعل شئ بدلا طوليا لشئ الا كون ذلك البدل مقيدا بالعجز عن ذلك الشئ وعدم التمكن منه، ولازم ذلك هو تقييد ذلك الواجب بصورة التمكن والقدرة، سواء وقع التصريح بذلك في لسان الدليل - كما في قوله تعالى: فان لم تجدوا ماء فتيمموا، حيث إنه قيد التيمم بصورة عدم وجدان الماء فيستفاد منه تقييد الوضوء بصورة وجدان الماء والتمكن منه - أو لم يقع التصريح بذلك في لسان الدليل.
وبالجملة: نفس جعل البدلية الطولية يقتضى التقييد بالقدرة، فتكون النسبة بين هذا المرجح والمرجح السابق العموم المطلق، لان كل ماله البدل يكون مقيدا بالقدرة الشرعية، وليس كل ما يكون مقيدا بالقدرة الشرعية له البدل، كما هو واضح.
فالوضوء إذا زاحم واجبا آخر من واجبات الصلاة يسقط وينتقل التكليف إلى التيمم، من غير فرق في ذلك بين الوقت وغيره، فلو دار الامر بين الوضوء وادراك ركعة أو أزيد من الوقت وبين التيمم وادراك جميع الوقت، قدم الوقت وتيمم ليدرك جميع الوقت.
واما توهم ان الوقت أيضا مما ثبت له البدل، حيث إن الظاهر من