الأمر والنهي عند وجود المندوحة وعدم التزاحم. وهذا بحث عن وجود ما هو الموضوع لمسائل التعارض والتزاحم، وأين هذا من المسألة الأصولية؟
والحاصل: ان البحث عن الملازمات العقلية للخطابات الشرعية، تارة:
يكون بحثا عن المسألة الأصولية، كالبحث عن مسألة الضد ومقدمة الواجب، فان المبحوث عنه في هذه المسألة عن اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، واقتضاء ايجاب الشئ لايجاب مقدماته يكون بحثا عن كبرى قياس الاستنباط، ويستنتج منه حكم كلي فقهي، وهو فساد الضد إذا كان عبادة، ووجوب مقدمة الواجب. و أخرى: لا يكون البحث عن الملازمات العقلية بنفسه بحثا عن مسألة أصولية، لعدم وقوع المبحوث عنه كبرى لقياس الاستنباط، كما في المقام.
فان المبحوث عنه فيما نحن فيه في المقام الأول انما هو استلزام تعلق الأمر والنهي بعين ما تعلق به الآخر عند اتحاد المتعلقين، فيكون الأمر والنهي متعارضين، أو عدم استلزام ذلك فلا تعارض. وثبوت التعارض وعدمه لا يقع بنفسه كبرى القياس، ما لم ينضم إليه قواعد التعارض من الترجيح والتخيير. وفى المقام الثاني:
انما هو في كفاية وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدم كفايته، فيكون بحثا عما يقتضى وجود التزاحم وعدمه وهو أيضا ليس بنفسه كبرى القياس، ما لم ينضم إليه قواعد التزاحم.
فالانصاف: ان البحث في المسألة أشبه بالبحث عن المبادئ التصديقية، لرجوع البحث فيه إلى البحث عما يقتضى وجود الموضوع لمسألة التعارض و التزاحم، وليس بحثا عن المسألة الأصولية، ولا عن المبادئ الاحكامية التي هي عبارة عما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة، ككون الحكم تكليفيا أو وضعيا، وان الحكم الوضعي قابل للجعل أو غير قابل. وقد كان بناء شيخنا الأستاذ (مد ظله) سابقا على أن البحث في المقام راجع إلى البحث عن مسألة أصولية، الا انه عدل عن ذلك وجعل البحث راجعا إلى المبادئ. والامر في ذلك سهل.
ومنها:
ان متعلقات الاحكام ليست هي المفاهيم والعناوين الكلية، التي يكون