التركيب الاتحادي، كالعالم والفاسق، وفى باب اجتماع الأمر والنهي على وجه التركيب الانضمامي. وبين البابين بون بعيد.
ومن الغريب: ما افاده بعض الاعلام من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي، وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض بالعموم من وجه، فان الفرق بذلك مما لا محصل له، لما فيه:
أولا: ان المسألة لا تبتنى على المقتضيات والملاكات، بل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي أعم من ذلك، فان النزاع جار حتى لو قلنا بمقالة الأشاعرة من عدم الملاكات.
وثانيا: انه عدم ثبوت المقتضى لاحد الحكمين لا يكون ضابطا لباب التعارض، ضرورة انه مع العلم بعدم المقتضى لأحدهما يعلم بكذب أحد الدليلين، و معه يكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة، ولا يكون حينئذ من باب التعارض، ولا يجرى فيه شئ من احكام التعارض، بل لابد من اعمال قواعد العلم الاجمالي حينئذ.
وثالثا: انه لا طريق لنا إلى احراز المقتضى والملاك الا بالدليل، حيث إن كل دليل كاشف عن ثبوت المقتضى، وليس لنا طريق سوى ذلك الا بالهام أو وحى. والدليلان في باب اجتماع الأمر والنهي وفى باب التعارض من وجه سيان في الكاشفية، فمن أين صار الدليلان في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق متعارضين؟ وفى مثل صل ولا تغصب من مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ وإحالة الامر إلى الاجماع كما ترى، لأنه ليس في جميع موارد البابين اجماع يمكن الاعتماد عليه.
وبالجملة: ارجاع المايز بين البابين إلى المقضيات والملاكات مما لا يستقيم، بل المايز بين البابين هو ما ذكرنا من أن اجتماع المتعلقين في باب الاجتماع يكون على وجه الانضمام، وفى باب التعارض يكون على وجه الاتحاد. وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تندرج في صغرى التعارض، لكون