هو الإزالة مثلا يكون مأمورا به، ولا يمكن الامر بالضدين، فلا تكون الصلاة مأمورا بها، وعدم الامر بها يكفي في فسادها. وسيأتي البحث عن ذلك انشاء الله تعالى في مبحث الضد.
ثم إن صاحب الفصول (1) أنكر هذه الثمرة على طريقته من القول بالمقدمة الموصلة، وحاصل ما افاده في وجه ذلك: هو ان مطلق ترك الصلاة مثلا لم يكن واجبا بالوجوب المقدمي، حتى يكون نقيضه - وهو فعل الصلاة - منهيا عنه، بل الواجب هو الترك الموصل للإزالة، ومع فعل الصلاة لا تحصل الإزالة، ومع عدم حصولها لا يكون ترك الصلاة واجبا، ومع عدم وجوب تركها لا يكون فعلها منهيا عنه، ومع عدم النهى لا تفسد، هذا.
وقد أشكل (2) عليه الشيخ (قده) على ما في التقرير بما حاصله: ان فعل الصلاة وان لم يكن ح نقيض الترك الموصل، لان نقيض الأخص أعم كما أن نقيض الأعم أخص، فنقيض الترك الموصل هو ترك الترك الموصل، وترك الترك الموصل له افراد، منها النوم والأكل والشرب، ومنها الصلاة، فالصلاة تكون أحد افراد النقيض المنهى عنه، ومعلوم ان النهى عن الكلي يسرى إلى افراده، فتكون الصلاة منهيا عنها، غايته انه لا بخصوصها بل بما انها من أحد افراد نقيض الواجب.
والحاصل انه لو كان مط ترك الصلاة واجبا بالوجوب المقدمي لإزالة النجاسة، فنقيض مط الترك ترك الترك وهو متحد خارجا مع فعل الصلاة، فتكون الصلاة بما انها نقيض الترك الواجب منهيا عنها. واما لو كان الترك الخاص واجبا أي الترك الموصل للإزالة، فنقيض الترك الموصل هو ترك الترك الموصل، وهو الذي يكون منهيا عنه لكونه نقيض الواجب، وترك الترك الموصل المنهى عنه له افراد،