الكتب للعمومات والاطلاقات، وذلك معلوم لكل من راجع الكتب.
والثاني: هو ان أصالة العموم والاطلاق انما تجرى فيما إذا لم يكن دأب المتكلم والتعويل على المقيدات والمخصصات المنفصلة، إذ لا مدرك للاخذ بأصالة العموم والاطلاق الا بناء العقلاء عليها في محاوراتهم، وليس من بناء العقلاء عليها إذا كان العام المطلق في معرض التخصيص والتقييد، بحيث كان المتكلم بالعام و المطلق يعتمد كثيرا على المنفصلات ولم يبين تمام مراده في كلام واحد، فإنه لا تجرى ح مقدمات الحكمة في مصب العموم والاطلاق، لان عمدة مقدمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام بيان مراده. وهذه المقدمة لا تجرى بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شانه ذلك، أي يعتمد على المنفصلات كثيرا.
ومن المعلوم لكل من راجع الاخبار، ان الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما يعتمدون في بيان المخصصات والمقيدات على المنفصلات، فإنه كثيرا ما يكون العام واردا من امام عليه السلام والمخصص من امام آخر. والعام الذي يكون من شانه ذلك أي في معرض التخصيص لا تجرى فيه أصالة العموم، وذلك أيضا واضح.
فتحصل: ان لوجوب الفحص في كل من الأصول العملية واللفظية مدركين يشتركان في أحدهما، وهو العلم الاجمالي. ويفترقان في الآخر، لان المدرك الآخر لوجوب الفحص في الأصول العملية هو استقلال العقل بلزوم حركة العبد على ما تقتضيه وظيفته بالبيان المتقدم. وفى الأصول اللفظية هو كون العام في معرض التخصيص والتقييد.
ثم، انه ربما يشكل في جعل المدرك لوجوب الفحص العلم الاجمالي في كلا البابين، وكون العام والمط في معرض التخصيص والتقييد في خصوص الأصول اللفظية. اما الاشكال على العلم الاجمالي، فقد يقرر على وجه يختص بالأصول العملية، وقد يقرر على وجه يشترك البابان فيه.
اما التقرير على الوجه الأول، فحاصله: انه قد تقدم ان للعلم الاجمالي مدركين:
الأول: هو العلم بان في الشريعة أحكاما الزامية على خلاف الأصول