المبادئ الأحكامية، أو المبادئ التصديقية، أو التصورية، على اختلاف الوجوه التي يمكن البحث عنها، مضافا إلى لزوم خروج كثير من مهمات مسائله عنه، كمسألة حجية خبر الواحد، وتعارض الأدلة، وغير ذلك.
وما تكلف به الشيخ قده في باب حجية (1) خبر الواحد، من ادراج تلك المسألة في مسائل علم الأصول على وجه يكون البحث فيها بحثا عن عوارض السنة بما لفظه: " فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل يثبت بخبر الواحد، أم لا يثبت الا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة، ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه، الباحثة عن أحوال الأدلة الخ " لا يخلو عن مناقشة فان البحث عن ثبوت الموضوع بمفاد كان التامة، ليس بحثا عن عوارض الموضوع، فان البحث عن العوارض يرجع إلى مفاد كان الناقصة، أي البحث عن ثبوت شئ لشئ، لا البحث عن ثبوت نفس الشئ.
هذا ان أريد من السنة، نفس قول الحجة، أو فعله، أو تقريره، كما هو ظاهر العبارة. وان أريد من السنة، ما يعم حكايتها، بان يكون خبر الواحد قسما من اقسام السنة، فهو واضح البطلان، بداهة ان السنة ليست الا نفس قول الحجة، أو فعله، أو تقريره.
وبالجملة: لا داعي إلى جعل موضوع علم الأصول، خصوص الأدلة الأربعة، حتى يلتزم الاستطراد، أو يتكلف في الأدراج، بل الأولى ان يق: ان موضوع علم الأصول، هو كل ما كان عوارضه واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو ما ينتهى إليه العمل ان أريد من الحكم الحكم الواقعي، وان أريد الأعم منه ومن الظاهري، فلا يحتاج إلى قيد (أو ما ينتهى إليه العمل) لان المستفاد