تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة والفاسدة.
ثم انه قد استدل لكل من القول بالصحيح والأعم بما لا يخلو عن مناقشة، و لا يهمنا التعرض لها، انما المهم بيان ما قيل في الثمرة بين القولين، وقد ذكر لذلك ثمرتان: الأولى: صحة التمسك بالاطلاقات بناء على الأعم، وعدم صحته بناء على الصحيح. الثانية: عدم جريان البراءة عند الشك في الاجزاء والشرائط بناء على الصحيح، وجريانها بناء على الأعم.
وتوضيح ذلك: هو انه لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التمسك بالاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة: من قوله تعالى أقيموا الصلاة، واتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، إلى غير ذلك، الا بعد معرفة الصلاة، والزكاة، والحج، والعلم بما هو المصطلح عليه شرعا من هذه الألفاظ، بداهة ان هذه الماهيات من المخترعات الشرعية، وليس في العرف منها عين ولا اثر، فلو خلينا وأنفسنا لم نفهم من قوله - أقيموا الصلاة - شيئا، فلا يمكن ان تكون مثل هذه الاطلاقات واردة في مقام البيان.
نعم بعد معرفة ما هو المصطلح الشرعي من هذه الألفاظ والعلم بعدة من الاجزاء والشرائط بدليل منفصل، تظهر الثمرة حينئذ بين الأعمي والصحيحي، إذ بعد معرفة عدة من الاجزاء بحيث يصدق عليها المسمى، ويطلق عليها في عرف المتشرعة - الذي هو مرآت للمراد الشرعي - انها صلاة أو حج، فبناء على الأعم يتمسك بالاطلاق في نفى اعتبار ما شك في جزئيته أو شرطيته، الا إذا شك في مدخلية المشكوك في المسمى، وهذا في الحقيقة ليس تمسكا باطلاق أقيموا الصلاة، بل هو تمسك باطلاق ما دل على اعتبار تلك الأجزاء والشرائط كما لا يخفى.
والحاصل: انه بناء على الأعم يمكن التمسك باطلاق قوله: (1) انما صلوتنا هذه ذكر ودعاء وركوع وسجود، ليس فيها شئ من كلام الآدميين - على نفى جزئية شئ لو فرض انه وارد في مقام البيان للمسمى بالصلاة، واما لو كان واردا في مقام