لخروج ذلك عن الآية بالتخصيص، فالمفهوم مختص بالخبر العدل الغير المفيد للعلم، و التعليل يعم خبر العدل وغيره. ومقتضى القاعدة تخصيص عموم التعليل بالمفهوم، الا ان قوة التعليل وابائه عن التخصيص يمنع عن ذلك. وهذا بخلاف الآيات الناهية عن العمل بالظن، فان النسبة بينها وبين المفهوم وان كانت العموم المطلق أيضا، الا انه لا مانع من تخصيص تلك الآيات بالمفهوم لعدم اباء تلك الآيات عن التخصيص. هذا حاصل ما افاده الشيخ (قده) في تعارض المفهوم المخالف مع العام في آية النبأ.
ولكن لا يخفى عليك ضعف ذلك، لان التعليل مهم بلغ من القوة لا يكون أقوى من المفهوم الخاص، والآيات الناهية عن العمل بالظن أيضا آبية عن التخصيص، وكيف يمكن تخصيص مثل قوله تعالى: " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا "؟
فالانصاف: انه في مثل الآية لا يلاحظ النسبة، بل المفهوم يكون مقدما على الآيات الناهية عن العمل بالظن وعن عموم التعليل بالحكومة، لان خبر العدل بعد ما صار حجة يخرج عن كونه ظنا وعن كونه إصابة القوم بالجهالة، ويكون علما، كما حققناه في محله. فينبغي اخراج مثل الآية الشريفة عما هو المبحوث عنه في المقام: من تعارض المفهوم المخالف والعام، لكون المفهوم حاكما على العام. ولو قطع النظر عن الحكومة، فالمفهوم أيضا يقدم على العام. ولا يصغى إلى أن العام في مثل الآية يكون متصلا بالقضية الشرطية فلا تكون القضية ظاهرة في المفهوم، لصلاحية كل من القضية الشرطية والعام للتصرف في الآخر، بخلاف ما إذا لم يكن العام متصلا بالقضية الشرطية، حيث إن العام يخصص بالمفهوم ولكن لا مط، بل يختلف باختلاف الموارد، فرب مورد يكون العام قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم، و ربما ينعكس الامر ويكون ظهور القضية في المفهوم قرينة على التصرف في العام و تخصيصه به.
هذا حاصل ما افاده بعض الاعلام في باب تعارض المفهوم الخالف مع العام.
ولكن الانصاف: ان ذلك كله خلاف التحقيق، بل التحقيق هو ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مط من العام يقدم على العام، سواء كان بين