المرتبة أيضا، وانما الوجوب حكم عقلي، والشددة والضعف انما تكون في ملاكات الاحكام لا في نفسها، فراجع. فلا دعوى العينية تستقيم ولا دعوى التضمن.
نعم: لا بأس بدعوى اللزوم بالمعنى الأخص، حيث إن نفس تصور الوجوب والحتم والالزام يوجب تصور المنع من الترك والانتقال إليه، وذلك معنى اللازم بالمعنى الأخص.
والحاصل: انه سواء قلنا: بان الوجوب عبارة عن مرتبة شديدة من الطلب، أو قلنا: بان الوجوب عبارة عن حكم العقل بلزوم الانبعاث من بعث المولى، يلزمه المنع من الترك، كما لا يخفى. وعلى كل حال الامر في ذلك سهل، لان الظاهر عدم ترتب ثمرة عملية على ذلك، كما هو واضح.
المقام الثاني في اقتضاء الامر للنهي عن ضده الوجودي، سواء كان الضد الخاص، أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية. فقد قيل: بالاقتضاء أيضا على نحو العينية، أو الاستلزام بالمعنى الأخص أو الأعم، على اختلاف الأقوال في ذلك.
نعم: لا يعهد القول بالتضمن في هذا المقام، ولا سبيل إلى دعواه. والأقوى في هذا المقام عدم الاقتضاء مطلقا.
وقد استدل القائل بالاقتضاء بوجهين:
الوجه الأول: استلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ان كان الضدان مما لا ثالث لهما، ولعدم كل من الأضداد الآخران كان هناك ثالث، لوضوح انه لا يمكن الجمع بين الضدين أو الأضداد في الوجود، فوجود كل ضد يلازم عدم الأضداد الاخر، والمتلازمان لابد ان يكونا متوافقين في الحكم، فلو كان أحد الضدين واجبا لابد ان يكون عدم الاخر أيضا واجبا، قضية للتوافق، فإذا كان عدمه واجبا كان وجوده محرما، فيثبت المقصود من كونه منهيا عنه، هذا.
وفيه، ان المتلازمين لا يلزم ان يكونا متوافقين في الحكم، بل الذي لابد منه هو ان لا يكونا متخالفين في الحكم، بان يكون أحد الضدين واجبا والاخر محرما، و