الانسان، والحيوان، وغير ذلك من العناوين المنطبقة على الافراد الخارجية، فهذا الوجه أردء من الوجهين السابقين.
(الوجه الرابع) هو الذي اختاره شيخنا الأستاذ مد ظله، وحاصله: انه لا مانع من تعلق إرادة الامر بكل واحد من الشيئين أو الأشياء على وجه البدلية، بان يكون كل واحد بدلا عن الاخر، ولا يلزم التعيين في إرادة الامر بان تتعلق ارادته بأمر معين، بل يمكن تعلق إرادة الآمر بأحد الشيئين بهما، وان لم يمكن تعلق إرادة الفاعل بذلك، ولا ملازمة بين الإرادتين على هذا الوجه. مثلا لا اشكال في تعلق إرادة الآمر بالكلي، مع أن إرادة الفاعل لا يعقل ان تتعلق بالكلي مجردا عن الخصوصية الفردية.
والحاصل: ان بعض الخصوصيات من لوازم الإرادة الفاعلية، حيث إن الإرادة الفاعلية انما تكون مستتبعة لحركة عضلاته ولا يمكن حركة العضلات نحو المبهم المردد، وهذا بخلاف إرادة الآمر، فإنه لو كان كل من الشيئين أو الأشياء مما يقوم به غرضه الوجداني، فلا بد ان تتعلق ارادته بكل واحد لا على وجه التعيين بحيث يوجب الجمع، فان ذلك ينافي وحدة الغرض، بل على وجه البدلية، ويكون الاختيار ح بيد المكلف في اختيار أيهما شاء، ويتضح ذلك بملاحظة الأوامر العرفية، فان امر المولى عبده بأحد الشيئين أو الأشياء بمكان من الامكان، ولا يمكن ارجاعه إلى الكلي المنتزع كعنوان (أحدهما)، فان ذلك غير ملحوظ في الأوامر العرفية قطعا و لا يلتفت إليه، فلتكن الأوامر الشرعية كذلك، فالإرادة في الواجب التخييري سنخ من الإرادة في قبال الإرادة المشروطة أو الإرادة المطلقة بشئ معين، فتأمل جيدا.
بقى في المقام: التخيير بين الأقل والأكثر، وهو مع ملاحظة الأقل لا بشرط لا يعقل، ومع ملاحظته بشرط لا بمكان من الامكان، ويخرج حينئذ عن الأقل والأكثر، لمباينة الشئ بشرط لا مع الشئ بشرط شئ كما هو واضح. هذا تمام الكلام في الواجب التعييني والتخييري.
وينقسم الواجب أيضا: إلى عيني وكفائي والبحث في الواجب الكفائي هو البحث في الواجب التخييري، غايته ان